responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 560

على الدخول القبيح المحرّم،و لا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدّمي فانّ الإجماع على صحّة الصّلاة حال الخروج كفى به كاشفاً عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه،و لا كاشف مثله هناك فانّ المقدّميّة لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل بل إرشاد العقل إلى اختيار أقلّ القبيحين و أخفّ المحذورين.

قلت:أوّلاً:أنّ المصالح و المفاسد القائمة بالافعال الّتي هي ملاكات و مناطات للأمر و النهي غير منحصرة في الجهات الاعتباريّة بل هي عبارة عن خواصّ و آثار واقعيّة يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلّفين بمقتضى الحكمة و العناية فمع إمكان استيفاء الغرضين بعثاً و زجراً لا بدّ من البعث إلى الصّلاة في خارج الغصب و الزجر عن الغصب بجميع أنحائه دخولاً و خروجاً و بقاءً،و مع عدم إمكان استيفائهما معاً كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار يجب استيفاء الأهمّ فيؤثّر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهمّ دون الزجر عن الخروج و تحصيل المهم.

و ثانياً:أنّ جهات الحسن و القبح كالمصالح و المفاسد الواقعيّة فانّ حفظ النّفس المحرمة و إن كان حسناً عقلاً مع التمكّن و تركه قبيح لكنّه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار.

و أمّا مع الانحصار بسوء الاختيار فيذم على تركه كما يذمّ على العدوان على الغير،و كذلك التخضّع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير إلاّ إذا انحصر لا بسوء الاختيار،و الفرق بينهما أنّ حفظ النّفس بمال الغير يتحقّق في الخارج فلا يذمّ على تركه و إن لم يمدح على فعله لكنّ التخضّع للمولى حيث أنّه لا بدّ أن يقع قريباً فلا يتحقّق بهذه الصّفة إذا تحقق بالعدوان على الغير فيذمّ على تركه أيضا،و قد مرّ سابقاً أنّ حكم العقل باختيار أخفّ المحذورين ليس من باب التحسين و التقبيح العقليين حتّى يكون نفس هذا الحكم موجباً لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدّمنا

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست