مقولة الأين مع اشتراكهما في قيامهما بالشخص قيام العرض بموضوعه و نسبتهما إلى الخارج كما هو شأن الاعراض النسبيّة.
لأنّا نقول:ليس الغرض أنّ مقولة الوضع أو الكيف لا تقبل التكيّف بهما بل الغرض أنّهما لا تعدّان تصرّفاً في الغصب،و أمّا مقولة الأين فحيث أنّ الجسم بائنة شاغل للفضاء فكونه الخاصّ تصرّف منه في الفضاء فيحرم فنفس كونه في الدار إشغاله لها،و ليس كيفه،و لا وصفه إشغال لها،و لا متّحداً مع ما هو إشغال لها لتباين المقولات ماهيّة و هويّةً لأنّ المفروض أنّ الحركات الأينيّة المتخللة بين الأوضاع مقدّمات للاجزاء الصلاتيّة فلا يضرّ صدق التصرّف على تلك الحركات الأينيّة كصدقه على سكونه.
و توهّم أنّ الصلاة من مقولة الفعل فلا يعقل أن يكون اجزائها من مقولة الوضع لتباين المقولات.مدفوع بأنّ صدق الفعل العرفي عليه باعتبار صدورها منه غير كونها من مقولة الفعل اصطلاحاً لأنّ مقولة الفعل المقابلة لمقولة الانفعال عبارة عن حالة التأثير التجدّدي للمؤثر كما أنّ مقولة الانفعال هي حالة التأثر التجددي كحالتي النار و الماء في التأثير في الحرارة و التأثير بها فما دام النار مشغولة بإيجاد الحرارة في الماء يكون لها حالة التأثير التجددي و للماء حالة التأثّر،و أمّا الأثر فهو من مقولة الكيف فليس كلّ فعل عرفي فعلاً مقوليا.
نعم التحقيق أنّ أجزاء الصلاة و إن كانت كذلك إلاّ أنّ بعضها متقومة شرعاً بما له مساس خارجاً بالغصب كوضع الجبهة على الأرض فانّ مماسة الجبهة مقومة للسجدة شرعاً،و هي من مقولة الإضافة فالسجدة بما هي هيئة وضعيّة و إن لم تكن تصرّفاً في الغصب لكنّها بمقومها الشرعي و هي المماسة تصرف في الأرض و هكذا الاستقرار على الأرض في القيام و الركوع و التشهّد فانّ إثبات الرجْل على الأرض و الجلوس عليها معتبر في القيام و الركوع و التشهد و كون هذا الجزء المقوّم تصرّفاً في الدار المغصوبة ممّا لا ينبغي الشبهة فيه،و من البديهي أنّ كون هذه الخصوصيّة من مقولة الإضافة،و هي مباينة لمقولة الوضع لا يجدي هنا إذ