responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 559

في صدوره محبوباً منه بعد تأثير ملاك النهي قبل الانحصار بسوء الاختيار في صدور الفعل مبغوضاً عليه إذ لا فرق بين الملاك النفسيّ و الملاك المقدّمي إذا كانت المقدّمة مقدّمة لأمر أهمّ فكما لا يعقل تأثير الملاك المقدّمي في الأمر بالخروج لصدوره مبغوضاً عليه بالنّهي السابق كذلك الملاك النفسيّ.

لا يقال:تحصيل الغرض الأهمّ من الصّلاة لا يمكن مع بقاء الخروج على ما هو عليه من المبغوضيّة لاستحالة التقرّب بالمبعّد فلا يجدي إلزام العقل إرشاداً بأخفّ القبيحين بخلاف ترك الغصب الزائد أو حفظ النّفس المحترمة فانّه لا ينافي بقاء المقدّمة على المبغوضيّة و يجدي إلزام العقل إرشاداً إلى اختيار أقلّ القبيحين في تحصيل هذا الغرض الأهمّ.

لأنّا نقول:إذا امتنع تغيّر الشّيء عمّا هو عليه كان تحصيل الغرض الأهمّ من مثل الصّلاة ممتنعاً بسوء الاختيار،و امتناعه لا يوجب إمكان ممتنع آخر مضافاً إلى ما عرفت سابقاً مفصّلاً من عدم الدوران لعدم الانحصار في مقام استيفاء الغرضين بالبعث و الزجر.

نعم إذا كان عموم المأمور به شموليّاً كما فيما إذا وجب إكرام كلّ عالم،و حرم إكرام كلّ فاسق فالمجمع لا بدل له دائماً فغلبة أحد الملاكين توجب سقوط مقتضي الملاك الآخر بخلاف الصّلاة فانّ عمومها بدلي فلا دوران إلاّ في صورة الانحصار بغير سوء الاختيار.

فان قلت:الغلبة مبنى آخر توجب سقوط النهي و لو مع عدم الانحصار و هو كون الحركة الصلاتيّة في المجمع حسنة بقول مطلق و إن كان ساير أفرادها أحسن فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة و المفسدة في مقام البعث و الزجر فلا حاجة إلى الدوران في الأوّل بخلاف الثاني و عليه فالحركة الصلاتيّة المتحدة مع الغصب الخروجيّ من الأول لا نهي عنها حيث لا قبح فيها و إن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن باتّحاده مع الحركة الصلاتيّة كما لا ينافي حسنه كونه متوقّفاً

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست