responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 558

البعث و الزجر بل هو عين تأثيرهما بخلاف البعث و الزجر بعد تأثير القدرة و الإرادة فانّه لا موقع بَعدُ لتأثيرهما،فلا يعقل البعث و الزجر و إن كانت عبارة الكتاب تؤمي إلى أنّ الإيجاب و الامتناع في كلتا القضيّتين واحد و أنّ عدم منافاتهما لصدور الفعل و الترك بالاختيار لا ينافي منعهما عن تعلّق التكليف إذا كان هذا الوجوب و الامتناع بسوء الاختيار لكنّه يمكن تصحيحها بأنّ كون الخروج اختياريّاً و صدوره بصدور مقدّمته الاختياريّة و هو الدخول لا ينافي عدم صحّة التكليف بتركه في فرض تحقّق علّته التامّة لأنّ التفكيك بين المعلول و علّته التامّة محال لا لأنّ الخروج حيث تحقّق فطلب تركه حينئذ طلب للنقيض بعد فرض تحقّق نقيضه فالخروج في ان تحقّق الدخول بعلّته حيث لم يتحقّق لم يكن المانع عن تعلّق التكليف بتركه هو الوجوب اللاحق و الضرورة اللاحقة،بل المانع هي الضرورة السّابقة المفروضة بخلاف ساير موارد التكليف فانّ التكليف الداعي و إخراج الممكن من حدّ الإمكان إلى الضرورة لا لجعل الداعي بعد فرض الضرورة السّابقة فانّه لا موقع لجعله بعد فرض الضّرورة السابقة المقتضية للفعل أو للترك فالضّرورة السّابقة المصحّحة للاختياريّة تارةً،منبعثة عن التكليف،و أخرى مفروضة الحصول فلا موقع للتكليف فافهم جيّداً فانّه دقيق نافع جدّاً و اللّٰه العالم.

«ثمرة بحث الخروج عن الأرض الغصبي»

قوله:أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت إلخ :و من الإجماع على صحّة الصّلاة حال الخروج في ضيق الوقت يستكشف غلبة ملاك الأمر بالصّلاة على ملاك النهي عن الغصب في هذه الحال دون غيرها من الأحوال و إلاّ لزم صحّة الصلاة في الغصب و لو لا في حال الخروج بلا إشكال إلاّ أنّك قد عرفت أنّه بناءً على مسلكه قده لا يؤثّر ملاك الأمر في وجوب الفعل،و لا

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست