responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 556

أنّ إيجاب ما يتوقّف على ما ينافر الغرض نقض للغرض إلاّ إذا سقط عن الغرضيّة و هو خلاف الفرض،و هذا معنى عدم كونه مقدوراً شرعاً.

قوله:لو سلّم فالساقط هو الخطاب إلخ :لسقوط متعلّقه عن القدرة بالواسطة مع تنجّز الأمر به من قبل فيستحقّ على تركه العقوبة بل و كذا ما كان موقع فعليّته و تنجّزه حال الخروج كما إذا ابتلي بإنقاذ غريق حال الخروج فانّ تماميّة مقتضى التكليف مع إبداء المانع عن فعليته بسوء اختياره يصحّح العقوبة على تركه.

فان قلت:لا شبهة في أنّ الأهمّ لو كان فعلاً مباشريا للمولى لأراده قطعاً و يتبعه إرادة مقدّمته جزماً،و لا فرق بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة إلاّ بتعلّق الأولى بفعل مريد نفسه،و الثّانية بفعل الغير،غاية الأمر أنّ الشّوق تارةً طبعي،و أخرى عقلي،و كذا في الشّوق إلى فعل الغير فمجرّد عدم ملائمة الفعل طبعاً لا ينافي الملاءمة بالغرض فيشتاقه كذلك.

قلت:الكلام في انبعاث الإرادة و الكراهة،و البعث و الزجر عن أغراض مولويّة و يستحيل من المولى بل من كلّ عاقل نقض غرضه المولوي،و فرض الإقدام على ما ينافي الغرض فرض سقوط الغرض عن الفريضة و المفروض هنا بقائه على الغرضيّة فتدبّره فانّه حقيق به.

قوله:مع ما فيه من لزوم اتّصاف فعل واحد إلخ :نحن و إن صحّحنا في بعض الحواشي المتقدّمة لزوم التضاد إلاّ أنّه يمكن أن يقال إنّ العبرة في التضاد و إن كانت بفناء عنواني الفعل في معنونهما و الواحد لا يمرّ عليه زمانان ليرتفع التضاد بتعدد الزمان لكنّ الزمان الواحد ظرف ذات المتعلّق فذات المتعلّق ليس له زمانان،و بما هو متعلّق للوجوب بفناء عنوانه فيه له زمان غير الزمان الّذي لوحظ متعلّقاً للحرمة فالواحد بلحاظ زمانين صار متعلّقاً للحكم و إلاّ فيستحيل صدق المشتق مع عدم المبدأ حقيقة فكيف يعقل صدق الواجب على الفعل أو الحرام مع انقطاع تعلّق الحكم به فافهم جيّداً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست