responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 543

بعض المراتب الأخر كموافقة الأمر اللزومي و الأمر الندبي فانّها توجب القرب من المولى بحسب مراتب القرب المترقّب في الواجبات و المستحبات،و عليه فإذا كان الفعل موجباً للبعد بملاحظة كونه مخالفة للنهي فلا يعقل أن يكون موجباً للقرب بلحاظ تلك المرتبة الّتي لوحظ القرب و البعد بالإضافة إليها،و كون المكلّف مرخّصاً في فعل ما يوجب البعد بمقدار بلحاظ بعض مراتب القرب و البعد لا ينافي كونه مبعّدا بذلك المقدار مع عدم البعد المرتّب على ترك الواجبات و فعل المحرمات الّذي بلحاظه يكون الفعل مرخّصاً فيه،و أمّا المفسدة و الحزازة فهما بما هما مفسدة و حزازة لا تنافيان القرب،و لا تقتضيان البعد بل المنافي للقرب هو البعد،و المقتضي للقرب و البعد موافقة الأمر و النّهي،و مخالفتهما بما هما عدل في العبوديّة أو ظلم على المولى،و قد مرّ في باب التوصّلي و التعبّدي أنّ تحصيل المصلحة بما هي أو عدم التحرّز عن المفسدة بما هي لا يوجب القرب و لا البعد،و لا هما بنفسهما عدل في العبوديّة، أو ظلم فهما أجنبيان عن المقرّبيّة و المبعديّة،و أمّا عدم فساد العبادة إذا كانت ضد المستحب أهمّ فلا يكشف عن عدم مانعيّة طلب تركها لإمكان ابتنائه على عدم مقدميّة تركها أو على استظهار الاستحباب الاقتضائي من أدلّة المستحبات الكثيرة الّتي لا يفي الوقت بها فليس هناك طلب فعليّ حتّى يطلب تركها فعليّاً ليمنع عن وقوعها عبادة.

قوله:و إمّا لأجل ملازمة الترك لعنوان إلخ :و لا يتوهّم حينئذ عدم المانع عن اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة الفعليّة نظراً إلى أنّ طلب لازم الشيء لا يمنع عن نقيضه و ذلك لأنّ النقيض و إن لم يكن ممنوعاً عنه على أي حال إلاّ أنّ طلب الفعل و طلب لازم نقيضه على حدّ طلب النقيضين في عدم إمكان امتثالهما.

قوله:إلاّ في أنّ الطلب المتعلّق به ليس تحقيقي بل بالعرض إلخ :لا يخفى عليك أنّ الثبوت العرضي لا يعقل إلاّ مع الثبوت الذاتي لأنّ ما بالعرض

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست