responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544

ينتهي إلى ما بالذات فالثبوت العرضي أنّما يتصوّر إذا تعلّق النهي حقيقة بشيء فينسب هذا الثبوت الحقيقي إلى لازمه بالعرض،فيقال إنّ النهي المنسوب إلى الشيء بالحقيقة منسوب إلى لازمه بالعرض،و أمّا إذا لم يكن ثبوت حقيقي لشيء فكيف يعقل ثبوت عرضي بالإضافة إلى لازمه،و لا واقع لحقيقة الحكم الفعلي إلاّ الإنشاء بداعي جعل الداعي إلى ما تعلّق به،و هو على الفرض متعلّق بلازم الشيء ابتداءً لا به أوّلاً و بالذات،و بلازمه ثانياً و بالعرض إلاّ أن يراد من الثبوت بالعرض بلحاظ الغرض بمعنى أنّه لا غرض في دعوة البعث أو الزجر إلى ما تعلّق به بل في دعوته إلى لازمه قهراً فبلحاظ ثبوت النهي يكون الشيء منهيّا عنه بتبع النهي عن لازمه بلحاظ الغرض يكون اللازم متعلّقاً للغرض من النّهي بالعرض لا بالذات فتدبّره فانّه حقيق به.

قوله:نعم يمكن أن يحمل النّهي في كلا القسمين على الإرشاد إلخ :لا يخفى عليك أنّ الأمر بشيء أو النهي عنه لا يكون إلاّ إرشادا إلى ما فيه من المصلحة و المفسدة لا إلى ما في غيره و إن كان من لوازمه،و بعبارة أخرى تارةً يدل الأمر و النهي عمّا في متعلّقه المنبعث عنه الأمر و النهي بنحو دلالة المعلول على علّته،و بهذا الاعتبار ربما يتوهّم أنّ الأوامر كلّها إرشاديّة،و أخرى بكون الإنشاء إظهاراً لما في متعلّقه من المصلحة و المفسدة.

و أمّا لازم الشيء فلا تعلّق للنّهي به حتّى يدلّ على ما فيه إمّا ابتداءً.أو بالواسطة.

قوله:بسبب حصول منقصة في الطبيعة إلخ :لا يذهب عليك أنّ الالتزام بنقص في الطبيعة من حيث الملاك الملزم بحدّه بحيث ينقص ثوابها مشكلٌ فانّ انحطاط الملاك اللزومي عن حدّه يوجب سقوط الوجوب و بقائه على حدّه يوجب استحقاق الثواب المرتب على الطبيعة بما لها من الملاك بحدّه،و الالتزام بأنّ لطبيعة الصّلاة مصلحةً قائمةً بها بنفسها،و هي الملاك الملزم،و لها خصوصيّة ملازمة لها دائماً و هي أيضا مشتملة على المصلحة فهذه المصلحة الملازمة ربما تزيد،و ربما تنقص،و ربما تبقى عن حالها.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست