responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 542

موافقة لبني أميّة عليهم اللعنة لالتزامهم بصوم هذا اليوم شكراً و فرحاً فتركه مخالفة لهم،و هي مطلوبة للشارع و ليست المخالفة هنا إلاّ عدم الموافقة لهم في الصوم و اتّصاف شيء بشيء لا يستدعي الثبوت الخارجي بل الثبوت في ظرف الاتّصاف على الوجه المناسب للمثبت له،و لو بلحاظ الفرض و التقدير و لذا يوصف الأعدام و يخبر عنها كما مرّ في بعض مباحث المشتق فراجع.

قوله:و أرجحيّة الترك من الفعل لا يوجب إلخ فان قلت:أرجحيّة الترك و إن لم يوجب حزازة في الفعل لكنّه يوجب المنع عنه،و هو كافٍ في فساده إذا كان عبادة و لذا تسالموا على فساد الضدّ بناءً على مقدّميّة ترك الضدّ فانّ طلب تركه يقتضي المنع عن فعله فيفسد مع أنّه لا حزازة فيه بل الترك حيث كان ذا مصلحة مقدّميّة صار مطلوباً و فعله ممنوعاً عنه.

قلت:قد عرفت أنّ الترك ليس بنفسه مطلوباً كي يكون الفعل النقيض له ممنوعاً عنه بل التّرك بعنوان خاص مطلوب،و نقيضه لازم للفعل لا أنّه عينه كما إذا كان ترك الصوم بعنوان المخالفة لبني أميّة عليهم اللعنة في يوم عاشوراء مطلوباً فانّ مجرّد التّرك لا بعنوان المخالفة بل كما يتركه أحدهم لبعض الدواعي ليس مطلوباً حتّى يكون فعله ممنوعاً عنه.و من البيّن أنّ حكم النقيض لا يسري إلى لازمه و لا نقول بمطلوبيّة الفعل فعلاً حتّى يلزم منه اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي،و عليه فلا حاجة إلى ما أفاده العلاّمة الأستاذ-قده-في حاشية الكتاب [1]في مقام الجواب عن هذا الإشكال،بالفرق بين النهي التحريمي و النهي التنزيهي بأنّ الأوّل يمنع و لو لم يكشف عن حزازة دون الثاني فانّه لا يمنع عن التقرّب إلاّ إذا كشف عن حزازة و منقصة في الفعل و لازمه حينئذ أنّ المانع عن التقرب أحد الأمرين إمّا النهي التحريمي أو المفسدة و الحزازة.

أقول:مخالفة النهي يوجب البُعد مطلقا غاية الأمر أنّ التحريمي منه يوجب مخالفته بُعداً من المولى في بعض المراتب،و التنزيهي منه يوجب البعد عنه في


[1] -الكفاية ج 1 ص 256.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست