responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 541

المتلازمين و إن لم يجب اتحادهما في الحكم لكنّه لا يعقل اختلافهما في الحكم فلا يعقل اتّصاف الفعل و لازمه بالراجحيّة و المرجوحيّة بالفعل ففي كلّ من طرفي الفعل و الترك محذور اجتماع الراجحيّة و المرجوحيّة.

و الجواب عن الكلّ أنّ مصلحة الترك و لو بعنوان آخر إن كانت مساوية لمصلحة الفعل فالكراهة و الاستحباب كلاهما ملاكي لاستحالة فعليّة الطلبين و إن كانت أرجح من مصلحة الفعل فالكراهة بمعنى طلب الترك عن مصلحة فعليّة و الاستحباب ملاكي،و على أيّ حال ليس للفعل استحباب و رجحان في ذاته فعلاً حتّى يلزم اختلاف المتلازمين في الحكم أو يوجب مرجوحيّة الترك بذاته فعلاً ليلزم اختلاف العنوان و المعنون في الحكم الفعلي فليس الفعل إلاّ راجحاً شأناً لا راجحاً فعلاً و لا بذاته مرجوحاً فعليّاً حتّى ينافي وقوعه عبادة بل لازمه مرجوح فعلاً.

بل التحقيق أنّ الراجحيّة و المرجوحيّة بمعنى الغالبيّة و المغلوبيّة في تأثير الملاك و لا منافاة بين عدم تأثير الترك بعنوانه و تأثير عنوانه الطاري فلم يلزم اختلاف العنوان و المعنون في الحكم،و لا اختلاف المتلازمين في الحكم بل اختلافهما في مقام التأثير بالنفي و الثبوت فلم يلزم اختلافهما في مقولة الحكم الحقيقي الفعلي،و لا اجتماع الوصفين الثبوتيين المتضايفين في واحد فافهم جيّداً.

و ربما يورد [1]على أصل الالتزام بانطباق عنوان راجح على الترك بأنّ العنوان الوجوديّ لا يمكن أن ينطبق على العدم لأنّ معنى الانطباق هو الاتّحاد في الوجود الخارجي و العدم ليس له وجود خارجي.

و يندفع بان الحال انتزاع مفهوم ثبوتي من العدم و العدمي.و أمّا المفهوم السلبي فهو موافق في حيثيّة العدم لما ينتزع منه،و لا يلزم منه رجوع ما حيثيّة ذاته حيثيّة النفي إلى حيثيّة الثبوت و بالعكس فمثل صوم يوم عاشوراء حيث أنّه


[1] -كما عن بعض أجلّة العصر.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست