responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 540

رجحانه من حيث المزيّة على مزيّة الفعل.

«في أرجحيّة ترك النهي التنزيهي و عدمها»

قوله:أمّا لانطباق عنوان ذي مصلحة إلخ :انّما التزم بعنوان راجح لا برجحان التّرك لا لأنّ الترك لا يمكن أن يكون كالفعل ذا مصلحة بتوهّم لزوم عليّة الشيء وجوداً و عدماً لشيء،فانّه يندفع بالتزام تأثير الفعل في مصلحة،و تأثير الترك في مصلحة أخرى لا في مصلحة واحدة بل لأنّ الترك لو كان بذاته راجحاً لزم اتّصاف الفعل بالراجحيّة و المرجوحيّة معاً لكونه نقيض الترك الراجح،و نقيض الراجح مرجوح،بخلاف ما إذا كان التّرك بعنوان منطبق عليه راجحاً فانّ الفعل ليس نقيضاً للتّرك بما هو معنون حتّى يتّصف بالراجحيّة و المرجوحيّة بل نقيض لما لا رجحان فيه.

و يمكن أن يورد عليه بأنّ الفعل إذا كان راجحاً كما هو المفروض لزم مرجوحيّة نقيضه و هو الترك بذاته مع أنّ الترك بعنوانه راجح فالراجحيّة و المرجوحيّة و إن لم تجتمعا في عنوان واحد،و لا في ذات المعنون إلاّ أنّ العنوان و المعنون لا يختلفان في الحكم،و لا يتفاوتان بالراجحيّة و المرجوحيّة بل من يقول بجواز اختلاف الواحد في الحكم بعنوانين لا يقول به في العنوان و المعنون و لا يمكن الالتزام بمرجوحيّة الترك بذاته شأناً،و بأرجحيّة عنوانه فعلاً لأنّ المفروض رجحان الفعل فعلاً فيكون نقيضه،و هو الترك بذاته مرجوحاً فعلاً لا شأناً لأنّ الراجحيّة و المرجوحيّة من باب التضايف،و المتضايفان متكافئان بالقوّة و الفعليّة.

بل يمكن أن يقال أن الفعل و إن لم يكن نقيض الترك بعنوانه الطاري لكنّه لازم نقيضه،و مع اتّصاف الترك المعنون بالراجحيّة فعلاً كان نقيضه اللازم للفعل مرجوحاً فعلاً فلا يمكن أن يكون الفعل اللازم للنقيض راجحاً فعلاً لأنّ

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست