قوله:أمّا لانطباق عنوان ذي مصلحة إلخ
:انّما التزم بعنوان راجح لا برجحان التّرك لا لأنّ الترك لا يمكن أن يكون كالفعل ذا مصلحة بتوهّم لزوم عليّة الشيء وجوداً و عدماً لشيء،فانّه يندفع بالتزام تأثير الفعل في مصلحة،و تأثير الترك في مصلحة أخرى لا في مصلحة واحدة بل لأنّ الترك لو كان بذاته راجحاً لزم اتّصاف الفعل بالراجحيّة و المرجوحيّة معاً لكونه نقيض الترك الراجح،و نقيض الراجح مرجوح،بخلاف ما إذا كان التّرك بعنوان منطبق عليه راجحاً فانّ الفعل ليس نقيضاً للتّرك بما هو معنون حتّى يتّصف بالراجحيّة و المرجوحيّة بل نقيض لما لا رجحان فيه.
و يمكن أن يورد عليه بأنّ الفعل إذا كان راجحاً كما هو المفروض لزم مرجوحيّة نقيضه و هو الترك بذاته مع أنّ الترك بعنوانه راجح فالراجحيّة و المرجوحيّة و إن لم تجتمعا في عنوان واحد،و لا في ذات المعنون إلاّ أنّ العنوان و المعنون لا يختلفان في الحكم،و لا يتفاوتان بالراجحيّة و المرجوحيّة بل من يقول بجواز اختلاف الواحد في الحكم بعنوانين لا يقول به في العنوان و المعنون و لا يمكن الالتزام بمرجوحيّة الترك بذاته شأناً،و بأرجحيّة عنوانه فعلاً لأنّ المفروض رجحان الفعل فعلاً فيكون نقيضه،و هو الترك بذاته مرجوحاً فعلاً لا شأناً لأنّ الراجحيّة و المرجوحيّة من باب التضايف،و المتضايفان متكافئان بالقوّة و الفعليّة.
بل يمكن أن يقال أن الفعل و إن لم يكن نقيض الترك بعنوانه الطاري لكنّه لازم نقيضه،و مع اتّصاف الترك المعنون بالراجحيّة فعلاً كان نقيضه اللازم للفعل مرجوحاً فعلاً فلا يمكن أن يكون الفعل اللازم للنقيض راجحاً فعلاً لأنّ