responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 54

فعليّة الدلالة على المعنى المجازي فهي موجبة لفعليّة الدلالة عليه فيصح أن يقال حينئذ أنّ الوضع تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه بخلاف المجاز فانّ التعيين فقط لا يكفى في فعليّة دلالة اللفظ بنفسه بل فعليّة الدلالة متوقّفة على ضمّ الضميمة و ان كان ذات الدالّ هو اللفظ دائماً فتدبّر.

قوله فلا يكون بحقيقة و لا مجاز إلخ :ان قلنا بان الاستعمال حين الوضع كما هو ظاهر المتن فحقيقة الاستعمال حقيقة الوضع،أو قلنا بأنّ الوضع يتحقق مقارنا للاستعمال من باب جعل الملزوم بجعل لازمه فلا مانع من كونه حقيقة لأن غاية ما يقتضيه الحقيقة عدم تأخر الوضع عن الاستعمال،لا تقدّمه عليه زماناً فيكفى مقارنة الوضع مع الاستعمال زمانا،فضلاً عن عينيّة له حيث لا تقدم للاستعمال حينئذ و لو بالعليّة فتدبّر.

«الحقيقة الشرعيّة»

قوله فأي علاقة بين الصلاة و الدعاء إلخ :هذا بناء على ما هو المعروف من كونها بمعنى الدعاء لغةً يصح جدلاً و إلزاماً،و أمّا على ما هو الظاهر بالتتبع في موارد استعمالاتها من كونها بمعنى العطف و الميل،فإطلاقها على هذا المعنى الشرعي من باب إطلاق الكلي على الفرد حيث أنّه محقق لطبيعي العطف و الميل،فانّ عطف المربوب إلى ربّه،و العبد إلى سيّده بتخضّعه له،و عطف الربّ على مربوبه المغفرة و الرحمة،لا أنّ الصلاة بمعنى الدعاء في العبد،و بمعنى المغفرة فيه تعالى،و عليه فلا تجوز حتى يجب ملاحظة العلاقة بل تستعمل في معناها اللغوي و يراد محققه الخاصّ بقرينة حال أو مقال.

قوله بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا إلخ :ربما يعبر عن هذه المعاني بالماهيّات الجعليّة و المخترعة،فيظنّ الغافل تعلّق نوع جعل و اختراع بها،مع قطع النّظر عن جعلها في حيّز الطلب،مع أنّ تعلّق الجعل البسيط

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست