responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 53

المجاز فلا محالة يبنى على التخصيص و يستعمل و لا يتكلّف نصب القرينة.

قلت:لو سلّم ذلك لا يقتضى ترجيح التخصيص على التجوز لأنّ مجرد الوضع لا يقتضى سقوط كلفة نصب القرنية لعدم هجر المعنى الأصلي بمجرد طروّ وضع آخر،غاية الأمر أنّ القرينة في المجاز يتّصف بعنوانين من الصارفيّة و المُعَينِيّة،و في المشترك بالأخير فقط و هو غير فارق قطعاً فتأمّل.

قوله و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة إلخ :هذا بناء على ما هو المشهور من أنّ الوضع تعيّن اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه إخراجا بالقيد الأخير للمجاز حيث انّ الدلالة فيه بالقرينة فإذا استعمل الشارع مثلا اللفظ في غير ما وضع له،قاصداً به الحكاية عنه بنفسه فقد خصّصه به،حيث لا حقيقة للوضع إلاّ ذلك.

و يمكن أن يقال:إنّ نحو حكاية اللفظ عن معناه الحقيقي و المجازي واحد توضيحه أنّ الدلالة كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى،و هذه الحيثية مكتسبة تارةً:

من الوضع،بمعنى أنّ وضع الواضع يوجب كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى ان التفت إلى الوضع،و أخرى من القرينة،فاللفظ المستعمل في معناه المجازي بحيث يفهم،فمنه ذلك المعنى إن التفت إلى القرنية فكما أنّ وضع الواضع يوجب تحيّث اللفظ بهذه الحيثيّة،و هي واسطة في ثبوتها له،و إلاّ فالدلالة على أيّ حال قائمة باللفظ المستعمل في المعنى لا به و بالقرينة معاً في المجاز كما لا قيام لها باللفظ و الوضع في الحقيقة.

و التحقيق أنّ تعيين اللفظ لمعنى يوجب تعيّنه تبعاً لما يناسبه فان تناسب المناسب مناسب فاللفظ بواسطة الوضع له صلوح الحكاية عن المعنى الموضوع له بالأصالة،و عمّا يناسبه بالتتبع و حيث انّ فعلية دلالة على الأصل لا مانع لها فلا محالة لا تصل النوبة إلى الدلالة على المعنى المجازي إلاّ بعد نصب القرينة المعاندة لإرادة المعنى الحقيقي،فالقرينة المعاندة حيث إنّها رافعة للمانع عن

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست