responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55

بها في ذاتها محال فانّ الماهيّة في حدّ ذاتها لا مجعولة و لا لا مجعولة و تعلّق الجعل التأليفي التركيبي بين الماهيّة و نفسها كذلك،لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري،و تحصيل الحاصل محال،و إن قلنا بتعلّق الجعل التكويني بالماهيّة دون الوجود فانّ الجاعل بهذا الجعل هو المُصَلِّي دون الأمر و الشارع.

و أمّا جعل الهيئة التركيبية معنونة بعنوان الصلاة بمعنى جعلها عطفاً من المربوب إلى الربّ،و تذلّلا منه إليه،قياساً بجعل الشارع للشيء مالاً أو ملكاً.

فمدفوع:بأنّ كون الشيء تذلّلا و عطفاً و تعظيماً مثلا،و ان كان مما يتفاوت فيه الأنظار،كما هو المشاهد من أنحاء التذللات و التعظيمات في الرسوم و العادات لكنّ التفاوت بالخصوصيّات الملحوظة لطائفة دون طائفة فحقيقة التعظيم كون الفعل بحيث يمكن أن يقصد به إعظام الغير و ان كان تلك الحيثية مختلفة باختلاف الأنظار،فهذه الحيثية بإزاء الجهة الباعثة على اعتبار الماليّة و الملكيّة لا بإزاء نفس اعتبارهما فلا معنى حينئذ لجعل الهيئة التركيبيّة معنونة بعنوان الصلاة بل هذه الهيئة التركيبية كما أنّ لها خواصاً و آثاراً واقعية و ليست بجعل جاعل، كذلك ذات خصوصيّة في نظر الشارع بحيث يمكن أن يتذلّل العبد بهذا العمل لمولاه،و أن يعظّمه به فيأمر به الشارع بخلاف الماليّة و الملكيّة فانّ كون الفعل ذا خصوصيّة مقتضية الاعتبار الملكية لا يوجب اتّصافه بعنوان الملك قبل اعتبار المعتبر للملكيّة.

قوله:و امّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة إلخ :مجرد الثبوت في الشرائع السابقة لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة و التعبير بها عنها لاقتضاء مقام الإفادة كما هو كذلك بالإضافة إلى جميع القصص و الحكايات القرآنيّة،مع أنّ جملة من الخطابات المنقولة كانت بالسريانية أو العبرانية.

و دعوى تديّن العرب بتلك الأديان،و تداول خصوص هذه الألفاظ إذ لو تداول غيرها لنقل إلينا و لأصالة عدم تعدد الوضع.مدفوعة:بعدم لزوم النقل لو كان لعدم توفر الدواعي على نقل تعبيرات العرب المتدينين بتلك الآيات،

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست