responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 535

طبيعي الجنس و لو في ضمن نوع غير متفصّل بالفصل المنهيّ عنه فلا يعقل جواز الاجتماع إلاّ إذا أمرٌ بالجنس و نهي عن الفصل دون العكس،و إلاّ لاستحال الامتثال أيضا.

و يمكن حمل عبارة الفصول على وجه بعيد،و هو إرادة عدم التمايز بين الجنس و الفصل،و بين لواحقهما العرضيّة لا بين نفس الجنس و الفصل،و من الواضح أنّ اللواحق العرضيّة سواء كانت محمولات بالضّميمة،أو من الخارج المحمول متّحدةُ الوجود مع معروضاتها على المعروف،و لا قائل بالمغايرة في الوجود إلاّ من يدّعي اتّحاد العرض و العرضي،و أنّ مفهوم المشتق عين مبدئه،و أنّ المبدأ هو المحمول على ذيه بالاعتبار اللابشرطي فانّ المبدأ المحمول على هذا القول متغاير الوجود،و متمايز الهويّة عن معروضه الّذي يقوم به بقيام انضمامي أو بقيام انتزاعي،و وجه مناسبة هذا الابتناء لما نحن فيه كون الصّلاتيّة و الغصبيّة بالإضافة إلى مقولة الحركة في الدار من اللواحق العرضيّة بمعنى الخارج المحمول لمقولة الحركة و اللّٰه العالم.

«في بطلان استنتاج الامتناع من المقدمات الأربع»

قوله:إذا عرفت ما مهّدناه عرفت أنّ المجمع إلخ :لكنّك عرفت الحال في المقدّمة الأولى و الثّانية فلا موجب للتّضادّ سواء كان الوجه متّحداً أو متعدّداً للوجه الّذي تفردنا به في رفع التضاد،و أمّا المانع من حيث لزوم التكليف بالمحال أو لزوم نقض الغرض أو التقرّب بالمبعّد.

فنقول أمّا التكليف بالمحال فانّما يلزم إذا تعلّق التكليف إمّا بالافراد أو بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المتّحد مع المنهي عنه فانّ متعلّق التكليف غير مقدور شرعا.

و أمّا إذا قلنا بعدم لزوم أحد الأمرين بل يتعلّق التكليف بنفس وجود الطبيعة المقدور عليه من حيث نفسه فمتعلّق التكليف بما هو مقدور.بيانه أنّ ملاحظة

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست