responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 534

«عدم ابتناء النزاع على عدم تعدد الجنس و الفصل»

قوله:كما ظهر عدم ابتناء النّزاع على عدم تعدّد الجنس و الفصل إلخ :هذا أيضا في الفصول [1]و عبارته-ره-هكذا.و اعلم أنّ هذا الدليل يبتنى على أصلين،أحدهما أن لا تمايز بين الجنس و الفصل و لواحقهما العرضيّة في الخارج كما هو المعروف انتهى.

و لا يخفى أنّ توهّم كون أحد العنوانين جنساً و الآخر فصلا من مثل صاحب الفصول-ره-بعيدٌ،و توهّم كون الحركة جنساً و الصّلاتيّة و الغصبيّة فصلا أبعد، حيث لا يعقل تفصّل الجنس بفصلين في مرتبة واحدة.

نعم لو فرض كون الجنس في مقام مورداً للأمر،و الفصل مورداً للنهي صحّ هذا الابتناء،و غرضه-ره-أيضا ذلك لأنّ الأمر في خصوص الصّلاة و الغصب كذلك، و المراد من عدم التمايز بين الجنس و الفصل ليس كون التركيب اتّحاديّاً فانّه و إن كان مقتضى التحقيق لكنّه ليس هو المعروف بل المعروف كون التركيب انضماميّا و القول بالاتّحاد من بعض القدماء و من السيد السند الصدر الشيرازي و تبعه المحققون من المتأخرين بل المراد من عدم التمايز مجرّد الاتّحاد المصحّح للحمل المجتمع مع كون التركّب انضماميّا فانّ اعتبار اللابشرطيّة في المتغايرين في الوجود مصحّح للحمل عندهم،و هذا هو الّذي يكون المخالف فيه شاذّاً كما صرّح بشذوذه في الفصول،إلاّ أنّ المراد من عدم التمايز لو كان مجرد الاتّحاد المصحّح للحمل لا الاتّحاد في الوجود لم يكن مانعاً عن الاجتماع لأنّ مورد الأمر و النهي حينئذ متغايران ماهيّةً و وجوداً فكيف يصحّ اجتماع الضدّين في واحد.

مضافاً إلى أنّه مع قطع النّظر عن إشكال التضادّ يردّ محذور آخر،و هو أنّ المراد بالجنس المأمور به إن كان الجنس المفصِّل بالفصل المنهيّ عنه أي الحصّة الخاصّة،يلزم التكليف بما لا يطاق لعدم معقوليّة الانفكاك،و إن كان


[1] -فصول ص 127.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست