responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 533

الكلام في اتّحاد الغصب الّذي هو مورد النهي مع مورد الأمر لاتّحاد مصحّح انتزاعه معه،و من البيّن أيضا أنّ التصرف الكذائي حرام لا إضافة التّصرف بكراهة المالك،بل و لا جعل التّصرف مضافاً إلى كراهة المالك هذا.

و يمكن أن يقال في وجه ابتناء هذا النزاع على أصالة الوجود و الماهيّة أنّ الوجود لو كان أصيلاً كان جهة وحدة بين الماهيّات،و بين المفاهيم و العناوين و معنوناتها و إلاّ فلا،فنحن و إن سلّمنا وحدة الماهيّة المقوليّة هنا لكنّه حيث أنّ الوجود ليس بأصيل فليس هناك جهة وحدة بين تلك الماهيّة و العنوان العارض عليها إذ كما يكون التباين بين ماهيّة و ماهيّة مسلّماً في حدّ ذاتهما كذلك بين المفاهيم بعضها مع بعض و إن لم تكن من سنخ المقولات،و كذلك التباين بين العنوان و المعنون فإذا تعلّق الحكم بعنوان و حكم آخر بمعنونه لم يلزم اجتماع الحكمين في واحد إذ لا جهة وحدة إلاّ الموجود،و هو غير متأصّل و المفهوم الاعتباري في قبال ساير المفاهيم،و ليس مفهوم جهة وحدة مفاهيم متباينة فالغرض ابتناء الامتناع على أصالة الوجود المصحّح للاتّحاد و الجواز على عدم أصالة الوجود لا على أصالة الماهيّة بما هي ماهيّة حتّى يقال إنّ وحدة الماهيّة المقوليّة هنا مسلّم.

لا يقال:الحكم ليس على العنوان بما هو حتّى يتعدّد مورد الأمر و النّهي بل فانياً في معنونه فهي الحقيقة مورد الحكمين هو المعنون.

لأنّا نقول:لا يكون العنوان فانياً في معنونه إلاّ باعتبار مطابقة المعنون له،و انتزاع العنوان منه،و كلّ ماهيّة في حدّ ذاتها ليست إلاّ هي،و لا قيام لماهيّة بماهيّة و لا لمفهوم بماهيّة أو مفهوم حتّى يصحّح الانتزاع،و فناء العنوان و المعنون فتدبّر جيّداً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست