responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 519

الكشف عن المقتضي و عدم المانع معاً،بيانه أنّ كلاّ من الدليلين يدلّ بالمطابقة على ثبوت مضمونه من الوجوب و الحرمة و يدلّ بالالتزام على ثبوت المقتضي و الشرط،و عدم المانع من التأثير،و عدم المزاحم وجوداً لمضمونه المطابقي فإذا كان أحد الدليلين أقوى دلّ على وجود مزاحم في الوجود لمضمون الآخر فيدلّ على عدم تماميّة العلّة من حيث فقد شرط التأثير و لا يدلّ على أزيد من ذلك ليكون حجّةً في قبال الحجّة على وجود المقتضي في الآخر،و الدلالة الالتزاميّة تابعة للدلالة المطابقيّة وجوداً لا حجّيةً،و دليلاً،فسقوط الدلالة المطابقيّة في الأضعف عن الحجيّة لا يوجب سقوط جميع دلالاته الالتزاميّة بل مجرّد الدلالة على عدم المزاحم في الوجود و المانع من التأثير،و هذا طريق متين لإحراز المقتضي بقاء في صورة الاجتماع،و سقوط أحد الدليلين عن الفعليّة،و هنا طريق آخر لإحراز المصلحة المقتضية،و هو إطلاق المادّة فانّه لا ريب في أنّ المولى الّذي هو في مقام الحكم الحقيقي الفعلي يكون في مقام بيان تمام موضوع حكمه،و المفروض عدم تقيّد موضوع حكمه بعدم الاتّحاد مع الغصب مثلاً لفظاً و أمّا تقيّده من حيث أنّه موضوع الحكم الفعلي بعدم الاتّحاد مع الموضوع المحكوم بحكم مضادّ لحكمه عقلاً فهو لا يكاد يكون قرينة حافّة باللفظ ليصحّ الاتّكال عليه عرفاً في مقام التقييد المولوي فتقيّد مفاد الهيئة عقلاً لا يوجب تقييد المادّة مولويّاً فتمام موضوع الحكم نفس طبيعة الصلاة المطلقة،و إن لم يكن لها حكم عقلاً لمكان حكم مضاد أو لمانع آخر من جهل أو نسيان فتكون المصلحة قائمة بذات الصلاة المطلقة،فالمولى و إن كان في مقام بيان تمام موضوع حكمه حال فعليّة الحكم لكنّه إذا ثبت أنّ طبيعة الصلاة المطلقة لفظاً هي تمام الموضوع في هذه الحال فهي ذات المصلحة في جميع الأحوال.

لما عرفت من عدم إمكان الاتكال في تقييد الموضوع على القرينة العقليّة البرهانيّة.

لا يقال:بعد ثبوت تمام موضوع الحكم الفعلي في تمام موارد ثبوت الحكم

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست