responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 518

لكان موجوداً بالفعل و هو وجوب شأني ملاكي في قبال ما لا ملاك له أصلاً لكنّه ليس مع ذلك ثبوت حقيقي لشيء بالذّات حتّى يكون للوجوب بالعرض.

ثم إنّ هذا التقريب يجدي في تصوّر ثبوت الحكم بنحو الشأنيّة و الاقتضاء.

و أمّا الحكم الإنشائي فلا بدّ أن يكون بداع من الدواعي لأنّه بلا داع محال.

و أمّا الإنشاء بداعي بيان الملاك و إظهار المقتضي فهو في الحقيقة إرشاد لا حكم مولوي يجوز اجتماعه مع غيره أو لا يجوز كما هو محل الكلام و الإنشاء بداعي البعث الحقيقي بالإضافة إلى ذات الموضوع مهملاً بالنسبة إلى العوارض و إن كان من البعث المولوي الفعلي ما لم يعرض عارض،و ربما يعبّر عنه بالحكم الطبيعي الذاتي كما يصحّ التعبير عنه بالاقتضائي بلحاظ وجود المقتضي له إثباتاً بالنسبة إلى ذات الموضوع لكنّه ليس من الحكم الاقتضائي المفيد هنا حيث أنّه لمّا كان مهملاً من حيث العوارض فلا دلالة له على ثبوت الملاك في جميع أفراد الموضوع لاحتمال دخل عدم العارض في ثبوت الملاك و المقتضي.

فالّذي يمكن أن يقال إنّ الإنشاء المذكور ليس لبيان الملاك و المقتضي ليكون إرشاداً بل لبيان البعث الثابت بثبوت مقتضية،و بعبارة أخرى الإنشاء المزبور إظهار للمقتضي الثابت بثبوت مقتضية على الإطلاق فهو بعث اقتضائي حتّى في صورة وجود المانع،و مع عدمه يكون فعليّاً فهو حكم مولوي اقتضائي في حدّ ذاته،و يصحّح الفعليّة البعثيّة عند عدم المانع،و هذا المعنى لو كان مطلقا لكان مفيداً لثبوت الملاك حتّى في صورة الاجتماع و هو أيضا و إن كان خلاف الظاهر من وجه حيث أنّ الظّاهر من الإنشاء كونه بداعي جعل الداعي الفعلي لا جعل الداعي الاقتضائي لكنّه ليس على حدّ الحمل على الإرشاد إلى وجود الملاك و المناط فانّ المولويّة محفوظة هنا.

قوله:فانّ انتفاء أحد المتنافيين إلخ :لا ريب في أنّ انتفاء المعلول كليّة و إن أمكن أن يكون بعدم المقتضي أو بوجود المانع إلاّ أنّ الكاشف عن المعلول كاشف عن علّته التامة،و التكاذب و التنافي بين المعلولين لا يوجب اختلال

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست