responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 520

الفعلي لم يكن هناك باعث على بيان تمام موضوع الحكم المزبور إذ لو لم يبيّن لم يكن ناقضاً لغرضه.

لأنّا نقول:ليس الأمر كذلك دائماً إذ في صورة الجهل بالغصب أو نسيانه موضوعاً أو مطلقا لم يكن هناك مانع عن فعليّة الحكم المتعلّق بطبيعة الصّلاة الواقعة في حيّز الأمر فلا بدّ من التقييد لو لم تكن طبيعة الصلاة تمام موضوع الحكم الفعلي.

قوله:إلاّ أن يقال قضيّة التوفيق عرفاً إلخ :قد عرفت سابقاً أنّ الحكم الاقتضائي الإثباتي و هو الحكم على الموضوع بذاته و بطبعه و إن كان يساعده التوفيق العرفي بين الدليلين الّذين لو خلّيا و طبعهما لكان كلّ منهما دالاًّ على ثبوت الحكم له مطلقا إلاّ أنّه لا يفيد هنا حيث لا يدلّ على ثبوت المقتضي حتّى مع عروض عارض من العوارض و الحكم الاقتضائي الثبوتي سواء كان بمعنى الإنشاء بداعي بيان الملاك أو بداعي إظهار الحكم الثابت بثبوت ملاكه خلاف الظاهر خصوصاً الأوّل و لا أظنّ بمساعدة العرف على هذا الجمع و التوفيق فتدبّر.

قوله:لو لم يكن أحدهما أظهر إلخ :فانّ الأظهر لأقوائيّة ظهوره صالح للتصرّف به في الظّاهر دون العكس فيبقى الأظهر على ظهوره في الحكم الفعلي و يتصرّف به في الظّاهر بحمله على الاقتضائي بل سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى إحراز أقوائيّة الملاك من الأقوى دلالي بل من الأقوى سنداً أيضا.

«ثمرة بحث الاجتماع»

قوله:إلاّ أنّه مع التقصير لا يصلح لأن يتقرّب به إلخ :لا ريب في اعتبار صلوح ما يتقرّب به للتقرّب به كما لا ريب في أنّ موافقة الفعل لغرض المولى من حيث مصلحته و حسنه جهة صالحة للتقرّب بها.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست