responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 517

«في بيان ما يحرز به المناطان في المجمع»

قوله:إنّ الإطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائي إلخ :تحقيق المراد من الحكم الاقتضائي[1]أنّ الحكم الحقيقي المرتّب على موضوع خالٍ عن المانع حكم فعليّ،و مع عروض المانع حكم اقتضائي ملاكي لثبوت المقتضى بتبع ثبوت المقتضى بثبوتٍ عرضي،بمعنى أنّ الثبوت ينسب أوّلاً و بالذّات إلى الملاك و المقتضى،و ثانياً و بالعرض إلى مقتضاه،و كذلك في ثبوت المقبول بثبوت القابل و إن كان بينهما فرق،و هو أنّ ثبوت المقتضي في مرتبة ذات المقتضي أقوى من ثبوته الخاصّ به في نظام الوجود بخلاف ثبوت المقبول فانّ ثبوته الخاصّ به أقوى من ثبوته في مرتبة ذات القابل،و الوجه في الجميع واضح عند أهله لكنّا قد بيّنا في محلّه أنّ الحكم بالإضافة إلى ملاكه ليس كالمقتضي بالإضافة إلى سببه و مقتضية فانّ السبب الفاعلي للحكم هو الحاكم و الملاك هي الغاية الداعية،و كذلك ليس كالمقبول بالنسبة إلى القابل فانّ المصلحة لا تترقى بحسب الاستكمال إلى أن يتصوّر بصورة الحكم كالنطفة بالإضافة إلى الإنسان سواء لوحظت المصلحة بوجودها العلمي أو بوجودها العيني بل بوجودها الخارجي يسقط الحكم فكيف يتصوّر بصورة الحكم،و غاية ما يتصوّر في تقريب بثبوت الحكم بثبوت المقتضي بمعنى الغاية الداعية أن يقال بأنّ الفعل بلحاظ كونه بحيث يترتّب عليه الفائدة المترقّبة منه مستعدّ باستعداد ماهُوِيّ للتأثير في نفس الحاكم،و انبعاث الوجوب منه بلحاظ تلك الفائدة القائمة به قياماً ماهويّاً فمع عدم المانع يكون الوجوب فعليّاً،و مع المانع يكون شأنيّاً أي بحيث لولاه

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست