responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 516

تعلّق بالطبيعة الشخصيّة من طبيعيّ الغصب فمورد الأمر غير مورد النهي في اعتبار الشارع،و الوجود الواحد و إن كان رابط إحدى الطبيعتين الشخصيتين بالأخرى لكنّه بما هو وجود ليس له وجه محبوب،و لا وجه مبغوض إلاّ باعتبار نفس عنواني الصلاة و الغصب لأنّ الوجود الواحد بما هو مغصوب أخذ في الصّلاة الشخصيّة كما كان يتوهّم على الوجه الأوّل.

و أمّا إن قلنا بأنّ النزاع المتقدّم في أنّ متعلّق الأمر هل هو الوجود السعي أو الوجودات الخاصّة و الهويّات المخصوصة فتلك الهويّات الخاصة و إن كانت ذات عنوانين لكن مفروض الكلام تعلّق بذات الهويّة الخاصّة لا بالماهيّة الكليّة أو الجزئيّة،و تعدد الجهة أنّما يكفي إذا أوجب تعدد متعلّق الأمر و النهي في عالم اعتبار الآمر و الناهي.

إلاّ أن يقال:إنّ القائل بتعلّق الأمر بالوجود السعي أو الوجود الخاصّ لا يلغي الماهيّة بل يعتبر معها إمّا مطلق الوجود أو الوجود الممتاز بنفس هويّته عن هويّة أخرى فالمأمور به هويّة الصّلاة،و المنهي عنه هويّة الغصب،و هما بحسب الاعتبار متعدّد.

و أمّا إن قلنا بأنّ النزاع المتقدّم مبنيّ على تعلّق الجعل بالماهيّة،أو الوجود فبناءً على تعلّق الأمر بنفس الماهيّة لَتعلّق الجعل بها بالذات لا مانع من الاجتماع لأنّ الماهيّات متباينات بالذّات فلا اتّحاد لماهيّة مع ماهيّة،و لا يكون ماهيّة جهة جامعة لماهيّتين متباينتين،و المفروض تأصّلها و تحصّلها بذاتها في الحقيقة لا اجتماع للأمر و النهي في واحد و إن كانت الماهيّتان متّحدتين بحسب الصّورة إلاّ أنّ هذا من مفاسد القول بأصالة الماهيّة و جعله،أو مع فرض الالتزام بالوحدة على هذا القول يجري النزاع بناءً على أصالة الوجود و الماهيّة معاً،و على القول بجعله و بجعلها فافهم جيّداً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست