responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 503

الفعل غير فائتة بل المصلحة المزبورة كما تكون قابلة للاستيفاء في الوقت كذلك في خارج الوقت فلا فوت بل كالواجب الموسع ما دام العمر يكون الفعل أداء دائما لا أداء تارة،و قضاء أخرى.

و يمكن دفعه بأنّ مصلحة الفعل حيث كانت لازمة الاستيفاء في الوقت لمصلحة أخرى فيصدق الفوت بهذه العناية لمكان توقيت استيفائها و لو لمصلحة أخرى،أو بملاحظة أنّ الفعل في الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة العُلْيا و قد فاتت و حيث أنّه في خارج الوقت تقوم به المصلحة بالمرتبة الدنيا فيجب تحصيلها تداركاً كالأصل المصلحة الفائتة بفوات المرتبة العُلْيا فالقضاء تدارك للفائت بنحو من أنحاء التدارك لا بتمام حقيقة التدارك.

قوله:و لا مجال للاستصحاب وجوب الموقت إلخ :لا يخفى عليك أنّ شخص الإرادة[1]المتعلّقة بالموقّت بما هو،و شخص الأمر المتعلّق به متقوم

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست