responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 504

به لا يعقل بقائها بعد مضيّ الوقت فمعنى كون القضاء بالأمر الأوّل كونه بملاكه لا بنفسه،و حيث لا شك في بقائه بنفسه فلا معنى للتعبّد ببقائه،و كما لا يعقل بقائه لا يعقل تعلّقه بذات الفعل،و به بما هو موقّت،لاستحالة تقوّم الواحد باثنين،و كذا لا يعقل تعلّق إرادة أخرى،أو أمر آخر بذات الفعل في عرض تعلّقهما به هو موقّت لاستحالة مورديّة الفعل لها مرّتين بل المعقول تعلّقهما بذات الفعل بعد مضيّ الوقت و ارتفاع الإرادة و الأمر عن الموقت فلا مجال إلاّ لاستصحاب الحكم الكلي المشترك بين المقطوع الارتفاع و المشكوك الحدوث، و هو أيضا غير صحيح حتّى على القول بصحّة مثل هذا الاستصحاب لاختلاف الموضوع في زمان اليقين،و الشك لأنّ إلغاء الخصوصيّة من طرف المتعلّق معناه

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست