responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 489

بالمعنى الّذي يكون جنساً لا زوال الجسم بما هو نوع متحصّل و هو الجماد، فكذا الاذن فانّه و إن كان يزول بما هو جنس متفصّل بالمنع من الترك لكن لا بذاته المتفصّل بفصل عدم الاقتضاء الطلبي الّذي هو نوع خاص و هي الإباحة الخاصة إذ ليست إلاّ الاذن الساذج الّذي ليس فيه اقتضاء طلبي،و نفس زوال ما هو مقوّم الوجوب بما هو وجوب يكون فصلا للإباحة الخاصة و إن كانت حقيقة الوجوب بسيطة فزوالُها لا يوجب مجالا لبقاء الاذن الشخصي،و إن كانت من الاعراض لم يكن من الاعتبارات فانّ الاعراض و إن كان لها جنس و فصل إلاّ أنّهما عقليان لا أنّ هناك أمراً خارجيّاً يتوارد عليه الصُّوَر كالجسم بالإضافة إلى ما يرد عليه من الصور النوعيّة ليجري فيها ما جرى بناء على التركّب.

نعم بينهما فرق من حيث جريان استصحاب الكلي حيث أنّ طبيعيّ الاذن معلوم،و ارتفاعه مشكوك لاحتمال وجوده في ضمن الإباحة الخاصّة مقارناً لزوال الوجوب بناءً على جريانه في مثل هذا،بخلاف ما إذا كان من الاعتبارات فانّه بسيط جدا لا إذن فيه أبدا لا في نفس الوجوب و لا في لازمه.

أمّا الأوّل فلفرض بساطته حتّى عقلا.

و أمّا الثّاني فلأنّ الاذن المطلق لا معنى له،و الإباحة الخاصة لا تكون لازم الوجوب إذ ليس كل موضوع محكوما بحكمين كما هو واضح بل التحقيق عدم جريان الاستصحاب على الأوّل أيضا حتّى على القول باستصحاب الكلي في القسم الثالث لأنّ الوجوب إذا كان من الأعراض لا حقيقة له إلاّ الإرادة الحتميّة و من الواضح أنّ جنسها الكيف النفسانيّ لا الاذن و نحوه،و أمّا عدم المنافرة للطبع فهو و إن كان لازماً لوجوب الفعل و استحبابه و إباحته لكنه لا دخل له بالاحكام و المقصود استحباب الحكم و لو بنحو الكلي فتدبّر جيّداً.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست