responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 490

«تضاد الأحكام الخمسة غير الوجوب و الاستحباب»

قوله:غير الوجوب و الاستحباب إلخ :لا يخفى عليك أنّ الوجوب و الاستحباب ربما يراد منهما الإنشاء بداعي البعث المنبعث عن مصلحة ملزمة أو غير ملزمة فلا شبهة في أنّما متباينان عقلا و عرفا فانّهما نحوان من البعث الانتزاعي من منشأ مخصوص،و إنّ التفاوت بالشدّة و الضعف غيرُ جار في الأمور الاعتباريّة،و ربما يراد منهما الإرادة الحتميّة و الندبيّة فعلى المشهور هما مرتبتان من الإرادة و هي نوع واحد لا تفاوت بين الشديدة و الضعيفة منها في النوعيّة بل في الوجود على التحقيق،و كما أنّ البياض الشديد إذا زالَتْ شِدّتُه و بقي بمرتبة ضعيفة منه لا يعدّ وجوداً آخر لا عقلاً و لا عرفاً بل وجودٌ واحدٌ زالت صفته فكذا الإرادة الشديدة و الضعيفة و التفاوت في لحاظ العقل و العرف انما نشأ من الخلط بين الأمر الانتزاعي الكيف النفسانيّ،هذا إلاّ أنّ القابل للاستصحاب هو الحكم بالمعنى الأوّل فانّه المجعول القابل لجعل مماثله و أمّا الإرادة و الكراهة فهما صفتان نفسيّتان لا أمران جعليّان.

نعم لو رتّب على الإرادة أثر شرعي صحّ التعبّد بها بلحاظ أثرها لكن ليس البعث المنبعث منها أثراً مترتّباً عليها شرعا بل ترتّبه عليها من باب ترتّب المعلول على علّته عقلاً،و إن كان ذات المترتّب شرعيا فليس البعث بالإضافة إلى الإرادة كالحكم بالإضافة إلى موضوعه و عنوان العليّة و عنوان المعلوليّة و إن كانا متضايفين و يصح عند التعبد بأحدهما ترتيب الأثر على الآخر إلاّ أنّ ذات الإرادة و البعث ليسا متضايفين حتّى يكون التعبّد بأحدهما تعبّداً بالآخر.

نعم لو كان دليل الاستصحاب لتنجيز الواقع لا لجعل الحكم المماثل صحّ استصحاب الإرادة لأن اليقين بها كما يكون منجزا لها حدوثا يكون بحكم الاستصحاب منجزا لها بقاء و تنجيز الإرادة حدوثا و بقاء،و ترتّبُ استحقاق العقوبة على مخالفتها على تقديره مصادفتها أمرٌ معقولٌ.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست