responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 479

بضدّين،إذ مع عدم لحاظ المفردات بوجه من الوجوه لا تعلّق للأمر بضدّ الواجب المضيّق بوجه من الوجوه.(و تمام الكلام فيه سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في مبحث اجتماع الأمر و النهي)لكنّه مع القول بهذا المبنى يشكل هنا أيضا بأنّ الطبيعة حيث أنّ أفرادها هنا طوليّة فليس في زمان المضيّق طبيعة الموسع فرد غير مزاحم حتّى يقال لا نظر إليه بل إلى صرف الطبيعة الغير المزاحمة بنفسها فانّها حينئذ منحصرة في المزاحم فيكون الأمر بها في هذا الزمان أمراً بالمزاحم حقيقةً بخلاف باب اجتماع الأمر و النهي فانّ الافراد هناك عرضيّة ففي كلّ زمان لطبيعة الصّلاة أفراد مزاحمه و أفراد غير مزاحمة فالطبيعة في كلّ زمان مقدور عليها.

و أمّا الثاني:ففيما إذا لم يكن هناك أمر بالفرد المزاحم،و لا بالطبيعة الّتي تسعه فصريح المتن إمكان إتيانه بداع الأمر لتعلّق الأمر بالطبيعة الّتي تَسَعُه بما هي طبيعة الصلاة لا بما هي مأمور بها،و العقل لا يفرِّق بين هذا الفرد المزاحم و غيره في فرديّته للطبيعة الّتي أمر بها بما هي طبيعة.

و يشكل ذلك بأنّ دعوة الأمر إلى شيء يستحيل بلا تعلّق له به،و الاشتراك في الطبيعة و في الغرض يصحّح الإتيان بهذا الداعي لا أنّه يصحّح دعوة الأمر خصوصاً على ما ذكرنا من الفرق بين المقام و مبحث اجتماع الأمر و النهي إذ لا أمر بالطبيعة في زمان المضيّق أصلاً حتّى يكون الأمر بها داعياً إلى إتيان ما لا قصور له عن فرديّته لها.

و أمّا ما أفاده-قده-،من صحّة الإتيان بداع الأمر حتّى على القول بتعلّقه بالفرد من أنّ المفردات متباينة،و الأمر بالفرد الغير المزاحم لا يعقل أن يدعو إلى المباين،و هو الفرد المزاحم فالوجه فيه ما أشير إليه في كلامه من الاشتراك في الغرض مع أنّ المفردات أيضا لها طبائع جامعة فيرجع الأمر إلى الأمر بطبيعة أخصّ ممّا يقول به القائل بتعلّقه بالطبيعة دون الفرد.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست