responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 480

«عدم جواز أمر الأمر مع علمه بانتفاء شرطه»

قوله:لكان جائزاً إلخ :بل غير جائز لأنّ الإنشاء بداع البعث[1]مع العلم بانتفاء شرط بلوغه إلى مرتبة الفعليّة غير معقول،و بداع الامتحان و غيره لا يترقّب منه البلوغ إلى مرتبة البعث الجدّي ليدخل في العنوان و بلا داع محال.

«الأوامر و النواهي متعلّقة بالطبائع»

قوله:من دون تعلّق غرض بإحدى الخصوصيات إلخ :لا يخفى عليك أنّ جعل اللوازم الغير الدخيلة في الغرض مقوّمة للمطلوب بعيد جدّاً عن ساحة العلماء و العقلاء،و ظنّي أنّ المراد بتعلّق الأمر بالطبيعة أو بالفرد هو ظاهره،بتقريب أنّ هذه المسألة.

أمّا مبتنية على مسألة إمكان وجود الطبيعي[2]في الخارج و امتناعه،فمن

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست