responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 478

اجتماع النقيضين،و ما لا يترقّب منه فعليّة التأثير لا يزاحم ما له إمكان فعليّة التأثير بحيث لا يمتنع تأثيره ذاتاً و وقوعها و بالغير فتدبّر جيّداً،إلاّ أنّ هذا الوجه و إن كان في تصوّر الطرد من طرف الأهمّ فقط وجيهاً لكنّه ربما لا تساعده العبارة.

قوله:نعم فيما إذا كانت موسعة و كانت مزاحمة إلخ :الكلام تارة في صحّة الأمرين بالموسّع،و المضيّق،و لو لا بنحو الترتّب،و أخرى في صحّة إتيان الموسّع في زمان المضيّق بداعي الأمر،و لو لم يكن هناك أمر بالفرد المزاحم و لو لا بنحو السّراية بل بنحو سعة الطبيعة له أيضا.

أمّا الأوّل:فالأمر بالموسّع من حيث اجزاء الوقت رجع إلى التخيير الشرعي أو تعلّق بالطبيعة السّارية إلى أفرادها أو تعلّق بالطبيعة الملحوظة بنحو تَسَعُ هذا الفرد المزاحم فلا يعقل اجتماع الأمرين المضيق و الموسّع لأنه من طلب الضدين في خصوص زمان،و توهّم جوازه نظراً إلى أنّ المانع من التكليف بما لا يطاق ليس إلاّ اللغويّة،و هي مسلّمة فيما إذا كان نفس الفعل غير مقدور كالطّيران إلى السّماء و أمّا إذا كان نفسه مقدوراً فلا يلزم اللغويّة إذ يكفي في ثمرة وجود الأمر أنّه لو أراد المكلّف عصيان الواجب المعيّن يقدر على إطاعة هذا الأمر.

مدفوع:بأنّ الأمر إذا كان بداعي جعل الداعي كما هو محل الكلام و لم يكن مرتّباً على عصيان الأمر بالمعيّن فلا محالة يجب أن يكون بالفعل صالحاً للدّعوة مع دعوة الآخر،و لا يعقل دعواهما معاً،و لذا أطبق المحقّقون على عدم إمكان الأمرين المطلعين بضدّين،مع أنّ هذه الثمرة موجودة،و هي أنّ المكلّف لو عصى أحدهما يقدر على إطاعة الآخر و إن لم يرجع الأمر بالموسّع إلى أحد الوجوه،بل إلى الأمر بصرف الطبيعة مع قطع النّظر عن الخصوصيّات و المميّزات،و بعبارة أخرى عن المفردات فالفرد المزاحم غير ملحوظ لا بالذات و لا بالعرض،و لا محددا للطبيعة و يكون معنى الأمر بها و القدرة عليها هو الأمر بوجودها المقدور عليه بالقدرة على تطبيقها على أفرادها فتطبيقها على الفرد المزاحم بسوء اختياره لمكان ترك الواجب المضيق لا ربط له بتعلّق الأمرين

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست