responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 448

سنخ العلل بالإضافة إلى معلولاتها إلاّ أنّه يكفي التقدّم الرتبي لو فرض بأنّه من سنخها.فانّ توهّم لزوم تقدّم العلّة على معلولها بالزّمان لا ينبغي أن ينسب إلى أحد من أهل العلم ليجاب بما ذكر بل منشأ الإشكال ما عرفت كما صرّح به المصنف قده في آخر البحث عن المعلّق [1].

نعم هنا إشكال آخر في شرطيّة العصيان بنحو المقارن نظراً إلى أنّ معصية الأمر بالأهمّ علّة لسقوطه فلا ثبوت له حال العصيان كي يجتمع مع الأمر بالمهم في ذلك الآن بخلاف ما إذا كان العزم شرطاً أو العصيان شرطاً متأخّراً.و لا يندفع بما يندفع الإشكال المتقدّم من كون التقيّد رتبيا كما ربما يقال من أنّ الترتّب بين توجّه الخطاب و سقوطه بالعصيان،أو الإطاعة بالرتبة لا بالزمان بل ربما يقاس بانحفاظ الإرادة التكوينيّة حال انبعاث العضلات عنها،مع أنّ توجّه الخطاب المساوق لفعليّته و تحقّقه بحقيقة الحكميّة نقيض سقوطه و عدمه بعد وجوده فكيف يجتمع الثبوت و السقوط في زمانٍ واحد حتّى يقال بأنّ تقدّم الثبوت على السقوط رتبي،و لا يقاس بانحفاظ الإرادة التكوينيّة لأنّها علّة لحركة العضلات فلا بدّ من ثبوتها حالها تحقيقاً للعليّة و التّأثير و ليس هذا الملاك في الحكم بالإضافة إلى عصيانه.

لا يقال:إذا كان العصيان علّة للسقوط فلا بدّ من مقارنتها زماناً حيث أنّه علّة تامّة أو جزئها الأخير فلا يختلف عن معلولها،و إذا لم يكن علّة فما العلّة لسقوط الأمر بعد ثبوته و هل حاله في العليّة للسّقوط إلاّ حال الإطاعة على ما هو المعروف.

لأنّا نقول:يستحيل عليه[1]الإطاعة و العصيان لسقوط الأمر فانّ الأمر من


[1] -كفاية ج 1 ص 167.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست