responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 442

الشيئين فهذا بمجرده لا يوجب الفرق بين قسمي المانع بل الفارق ما قدّمناه فراجع.

قوله:نعم العلّة التامّة لأحد الضدّين إلخ :استدراك عمّا أفاده أخيرا من أنّ ما يعاند الشيء في وجوده ليس بمانع،و إنّما جعل العلّة التامّة مانعاً لأنّها إذا كانت مزاحمة لمقتضي الضدّ فعدمه يستند إلى عدم علّته التامّة و هو يستند إلى وجود المزاحم و هي العلّة التامّة للآخر فوجود أحد الضدّين يستند إليها بلا واسطة،و عدم الآخر يستند إليها بالواسطة،و لكنّك قد عرفت حقيقة الحال آنفاً، مضافاً إلى ما مرّ مراراً من أنّ وجود الضدّ بدلاً عن الآخر أمر،و مع الآخر أمر آخر، و عنوان التزاحم في المقتضيات في الأوّل،و الكلام في المقام الثّاني.

قوله:لا أن يكون محكوماً بحكمه إلخ إن قلت:ما الفرق بين الإرادة التكوينيّة و التشريعيّة؟حيث نقول باستلزام إرادة أحد المتلازمين لإرادة الآخر في الأولى،دون الثانية،و لذا لا شبهة في أنّ القاصد إلى ملازم الحرام يستحقّ العقوبة على الحرام المترتّب على ملازمة المباح قهراً مع الالتفات إلى التّلازم.

قلت:إذا لم يكن في الشيء غرض نفسي أو مقدّمي لا يعقل انقداح الداعي إلى إرادته في النّفس،و موافقة أحد المتلازمين للغرض لا يستلزم موافقة الآخر للغرض بل هو ملازم لما يوافق الغرض.

و أمّا ترتّب الحرام قهراً على ملازمه مع الالتفات إلى الملازمة فهو ليس من جهة كونه مراداً قهراً،أو بحكم المراد في الآثار شرعاً أو عقلاً،و لا دخل لكونه مقدوراً بالواسطة بكونه مراداً فانّ الفعل الاختياري كما يحتاج إلى القدرة و الشعور كذلك إلى الإرادة فمجرّد إرادة ملازمة لا يجعله مراداً،و قد عرفت فيما تقدّم معنى مقدوريّة المسبب بالقدرة على سببه مع أنّ كون الفعل توليديا و تسبيبيّا لا يقتضي عدم تعلّق الإرادة به بل إرادة الإحراق سبب لإرادة الإلقاء في النار،بل السرّ في ترتّب آثار الحرام على مثل هذا الأمر القهري هو أنّ المطلوب في النهي ترك الشيء عن إرادة فإذا لم يترك عن إرادة استحقّ عليه العقوبة فقاصد الملازم للحرام القادر على تركه بترك ملازمة يستحقّ العقاب لا على

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست