responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 422

المبحث من استحالة وجود المشروط من دون شرطه عقلاً بعد أخذه شرطاً شرعاً لأنّ العقليّة بهذا المعنى مؤكّدة للشرعيّة و في طولها،لا انها يقابلها و في عرضها فلا ينافي في الاستدلال المبني على كون أصل التوقف و التقدير شرعيّاً كما لا يخفى.

قوله:إلاّ أنّه عن التكليف النفسيّ المتعلّق بالصّلاة إلخ :و لا توهّم عدم قابليّة الشّرط للوجوب المقدّمي حينئذ لوقوعه في حيّز الوجوب النفسيّ،و ذلك لأنّ الوجوب النفسيّ تعلّق مثلاً بالصّلاة المتقيّدة بالطّهارة لا بالصّلاة و الطّهارة،و الصّلاة المتقيّدة بها يتوقّف وجودها متقيّدة بها عليها فيترشّح من وجوبها وجوب إليها.

قوله:و أمّا مقدّمة الحرام و المكروه إلخ :و السرّ في الفرق بين المحبوبيّة و المبغوضيّة و سراية الأولى إلى جميع المقدّمات،دون الثانية أنّ شيئاً منهما في حدّ ذاته لا يوجب السراية إلاّ في مقام تحصيل المقصود،و في هذا المقام يظهر الفرق فانّ المحبوب لا يراد إلاّ وجوده،و هو موقوف على تمام المقدّمات و المبغوض لا يراد إلاّ تركه،و هو يتحقّق بترك إحدى مقدّمات الوجود،و منه علم أنّ مقتضى القاعدة وجوب أحد التروك تخييراً،و تعينه في ترك المقدّمة الأخيرة لا وجوب ترك الأخيرة بقول مطلق.

نعم إذا كانت المقدّمة الأخيرة هي الإرادة الّتي بنوا على عدم تعلّق التكليف بها فلا محالة لا يجب شيء من التروك لا تعييناً و لا تخييراً،أمّا تعييناً فواضح،و أمّا تخييراً،فلأنّ أحد الأطراف ما لا يعقل تعلّق التكليف به مطلقا فكيف يجب التروك تخييراً فتدبر.

و ربما يفصّل [1]بين ما إذا كان العنوان المحرّم مبغوضا و لو لم يصدر بالاختيار،و إن كان لا عقاب إلاّ على صدوره بالاختيار،و ما إذا كان المبغوض هو الصادر عن إرادة و اختيار ففي الأوّل تكون العلّة التامّة للحرام مبغوضيّة فيكون ترك إحدى المقدّمات مطلوباً،و مع فرض انحصارها في الأخيرة بانقلابها إلى


[1] -كما عن بعض أجلة العصر.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست