هذا البحث أنّ الشرطيّة تارةً بلحاظ وجود المصلحة القائمة بالواجب فانّ التوقّف حينئذ واقعيّ،فأخرى بلحاظ نفس الواجب و التوقّف حينئذ جعليّ شرعيّ بمعنى أنّه لا ينتزع التقيّد بالواجب إلاّ بان يقول الشّارع صلّ عن طهارة و نحوه،و منه تعرف أنّ رجوع الشرط الشرعي إلى العقلي أنّما هو في الأوّل،و الاستدلال بلحاظ الثاني،فالجواب الصحيح هو الجواب الأخير.
و منه تعرف أيضا عدم ورود الدور[1]لأنّ الوجوب المقدّمي تعلّق بما هي مقدّمة واقعاً لتوقّف مصلحة الواجب عليها،و حيث إنّه شرط شرعي اتّفاقاً فلا منشأ لانتزاعه إلاّ الوجوب المتعلّق به،و حينئذ فالجواب أنّ منشائه الوجوب النفسيّ المتعلّق بالصّلاة عن طهارة مثلاً إلاّ الوجوب المقدّمي كما في المتن.
و ليعلم أنّ وجه رجوع الشرط إلى العقلي ما ذكرنا لا ما سبق منه قده في أوائل