responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 408

التحصيلي و البرهان على الاتحاد و الصدق بأنّ الشيء لا يخلو عن المتقابلين بتقابل السلب و الإيجاب فإذا لم يصدق على الفعل عنوان الترك صدق عليه اللاّٰترك و هو النقيض الاصطلاحي،مخدوش بأنّ عدم صدق الترك لا يقتضي صدق اللاترك و لا يخرج به عن المتقابلين بل عدم صدق التّرك عليه هو معنى السلب المقابل للتّرك و إلاّ فحيثيّة الثبوت لا يعقل أن يكون عين حيثيّة النفي.

«تقسيم الواجب إلى الأصلي و التبعي»

قوله:حيث يكون الشيء تارةً متعلّقا للإرادة و الطلب إلخ :لا مقابلة بين الأصلي و التّبعي بهذا المعنى إلاّ[1]بإرادة الإرادة التفصيليّة من الأصلي و الإرادة الإجماليّة الارتكازيّة من التبعي،مع أنّ الإرادة النفسيّة ربما تكون ارتكازيّة بمعنى أنّه لو التفت إلى موجبها لإرادة كما في إرادة إنقاذ الولد الغريق عند الغفلة عن غرقة و الحال أنّه لا شبهة في كونها إرادة أصليّة لا تبعيّة مضافاً إلى أنّ المناط لو كان التفصيليّة و الارتكازيّة لما كان وجه لعنوان التبعيّة حيث إنّ تبعيّة الإرادة لإرادة أخرى ليس مناط الوجوب التبعي بل ارتكازيّتها لعدم الالتفات إلى موجبها فلا وجه للتعبير عنها بالتّبعي.

بل التحقيق ما أشرنا إليه في بعض الحواشي المتقدّمة[2]من أنّه للواجب

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست