responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405

مرفوع بشيء فلا نقيض له بما هو بل نقيض الترك المرفوع به هو الفعل،و نقيض خصوصيّة عدمها الرافع لها فيكون الفعل محرّماً لوجوب نقيضه،و من الواضح أنّ الفعل مقترن أيضا بنقيض تلك الخصوصيّة المأخوذة في ظرف الترك كما هو واضح فافهم و اغتنم.

قوله:و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتّب إلخ :لا يخفى أنّ علامة كونه نقيضاً للتّرك الموصل ما بيّناه في تقريب الثمرة،و أمّا لزوم الترتّب في النقيض[1]فغير لازم إذ ليس نقيض كلّ شيء إلاّ رفعه فلا يعتبر فيه الترتّب المعتبر في الترك الموصل و هو واضح.

قوله:نعم لا بدّ أن لا يكون الملازمة محكوما فعلا إلخ :و الوجه فيه على المشهور لزوم التكليف بما لا يطاق في ما إذا كان الملازم محكوماً بحكم تكليفي إلزامي و لزوم السفه و العبث فيما إذا حكم عليه بالإباحة و الترخيص.

قوله:فانّه بنفسه يعاند الترك المطلق و ينافيه إلخ :إن كان الغرض من

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست