responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 404

حرمته المنافاة و المعاندة الذاتيّة بينهما لتقابلهما بتقابل السلب و الإيجاب كالوجود و العدم.

و التحقيق:خلافه لمّا عرفت سابقاً من أنّ المراد بالمقدّمة الموصلة إمّا هي المقدّمة الّتي لا تنفكّ عن ذيها،أو هي العلّة التامّة فالمقدّمة الموصلة لإزالة على الثاني ترك الصلاة و وجود الإرادة،و من الواضح أنّ نقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين[1]و إلاّ فليس لهما معاً بهذا الاعتبار نقيض،فنقيض الترك هو الفعل،و نقيض الإرادة عدمها فإذا وجب مجموع الترك و الإرادة بوجوب واحد حرم مجموع الفعل و عدم الإرادة بحرمة واحدة،و من الواضح تحقّق مجموع الفعل و عدم الإرادة عند إيجاد الصّلاة بداهة عدم إمكان إرادة الإزالة مع فعل الصّلاة.

و مما ذكرنا ظهر،أنّ ارتفاع المجموع بما هو مجموع لا يضرّ بالمناقضة بين الفردين إذ ليس للمجموع وجوداً إلاّ بالاعتبار و إلاّ فنقيض كلّ واحد من الأمرين المجتمعين في اللحاظ لا يعقل أن يكون مرفوعاً مع نقيضه فلا يرتفع الفعل و الترك معاً و الإرادة و عدمها معاً نظير ما إذا لوحظ وجود زيد و عدم عمرو معاً فانّ نقيضَهما عدم زيد و وجود عمرو،و لا يرتفعان قطعاً،و إن أمكن وجود زيد و وجود عمرو معاً أو عدمهما،لما عرفت من أنّ الاعتبار في المناقضة و المعاندة بنفس المفردات لا بضمّ بعضها إلى بعض بالاعتبار،و أمّا على الأوّل فالمقدّمة هو الترك الخاصّ[2]و حيث إنّ الخصوصيّة ثبوتيّة فالترك الخاصّ لا رفع لشيء و لا

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست