قوله:و المقدّميّة أنّما تكون علّة لوجوبها إلخ
:لكنّه مما تقرّر في محلّه هو أنّ الحيثيّات التعليليّة راجعة إلى الحيثيّات التقييديّة في الأحكام العقليّة،و لذا قيل الأغراض في الأحكام العقليّة عناوين لموضوعاتها لأنّ الغاية وجودها العلمي علّة لوجودها العيني إذا تمّت سلسلة العلل و المعلولات،و خرجت من حدّ الإمكان إلى الوجوب فالمراد الجدّي ما يترتّب عليه الغاية من حيث إنّه كذلك فالمطلوب الحقيقي هي الغاية،و عليه فالمطلوب هي المقدمة من حيث إنّها مقدّمة فإذا أتى بها من حيث مقدّميّتها كان ممتثلاً للأمر الغيري،و إلاّ فلا و إن كان مسقطاً للغرض حيث إنّ ذاتها مقدّمة بالحمل الشائع و ليس الغرض دخل قصد التوصّل في المقدّميّة حتّى يقال بأنّه محال،و أنّه لو لم يقصد ذلك لم يكن آتياً بالمقدّمة بل الغرض دخله في امتثال الأمر الغيري فافهم جيّداً.
«الأمر الرابع في تبعيّة المقدّمة لذيها في الإطلاق و الاشتراط»
قوله:و أنت خبير بأنّ نهوضها إلخ
:حيث إنّ الحاكم فيها هو العقل و هو يرى وجوب المقدّمة من رشحات وجوب ذيها و إذ لا يعقل اشتراط وجوب ذيها بإرادته للزوم انقلاب الإيجاب إلى الإباحة[1]كذلك لا يعقل اشتراط إيجاب