responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 389

التوصّل بها فكيف يتعلّق قصد التوصّل بها فلا بدّ من أن يكون مع قطع النّظر عن قصد التوصّل بها معنونة بعنوان راجح يصحّح عباديّتها،و منه يظهر عدم إمكان القول بقصر العنوان الراجح على الوضوء المأتيّ به بقصد التوصّل إلى غاية من الغايات فلا تغفل.

قوله:فانّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل إلخ :إن أريد اعتبار حيثيّة التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها بنحو الحيثيّة التقييديّة لموضوع الأمر الغيري فهو خلاف ما سيأتي منه-ره-من عدم تعلّق الأمر بالمقدّمة بعنوانها،و إن أريد اعتبارها بنحو الحيثيّة التعليليّة فمن الواضح استحالة اجتماع داعيين مستقلين في الدّعوة بل مقتضى الاعتبار استقلال الأمر الغيري حينئذ للدّعوة لما قد مرّ غير مرّة،أنّ الأمر الغيري معلول للأمر النفسيّ فيكون الانقياد له،و الانبعاث عنه تبعاً للانقياد و الانبعاث عنه،و عليه فلا يعقل الانبعاث عن البعث الغيري إلاّ عند الانبعاث عن البعث النفسيّ لكنه غير قصد التوصّل إلى الغير لأنّ الباعث إلى قصد إتيان المقدّمة أمرها الغيري لمكان انقياده لعلّته و انبعاثه عن سببه،و الانقياد للعلّة يستلزم الانقياد للمعلول قهراً فلا تصل نوبة الدعوة،و المحركيّة إلى قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها فامتثال الأمر المقدّمي حيث إنّه فرع امتثال الأمر بذي المقدّمة فلا محالة يستلزم قصد ذيها لا قصد التوصّل بها إلى ذيها،بل هو الدّاعي لو لم يكن هناك أمر مقدّمي،أو كان الدّاعي إلى ذي المقدّمة الغرض القائم بها فانّ الدّاعي إلى إتيان المقدّمة حينئذ هو التوصّل بها إلى ذيها إذ لا معلول تبعي على الأوّل و دعوة للعلّة الفاعليّة على الثاني،فلا محالة ينحصر الداعي لقاصد ذيها في التوصّل بها إلى ذيها.

قوله:و هذا هو السرّ في اعتبار قصد إلخ.

لما مرّ منّا سابقاً من أنّه نحو انقياد للأمر النفسيّ بالتّبع[1]فتكون عبادة تبعيّة لا

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست