responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 388

حينئذ محقّق لمقدّميّته مغنٍ عن أمر آخر فراجع،و لا يخفى أيضا أنّ قصد امتثال الأمر الغيري لو كان موجباً لكون الوضوء عبادةً مستقلّةً فلا محالة يترتّب عليها الثواب كسائر العبادات فلا وجه للإشكال على ترتّب الثواب و لو لم يكن موجباً لذلك حيث إن تبعيّة الأمر المقدّمي لا يقتضي إلاّ الانقياد التبعي لا يجعل الشيء عبادة مستقلة في عرض ذي المقدّمة و حينئذ فلا مجال لتخصيص إلاّ الإشكال بترتب الثواب و الأمر الغيري لا يخرج عن كونه غيريا معلوليا بالقصد إليه تفصيلاً أو إجمالاً فافهم و اغتنم.

قوله:إذ لو لم تكن بنفسها مقدّمة لغاياتها إلخ :قد عرفت الجواب عنه من مطاوي كلماتنا سابقاً إذ جميع الأجزاء المقدّمة موصوفة بالمقدّميّة فيصحّ تعلّق الأمر المقدّمي بذات الوضوء لدخله في الصّلاة و إن كان لإتيانه على وجه القربيّة دخل أيضا إلاّ أنّه لا يمكن تعلّق الأمر الغيري بالمقدّمة المتوقفة مقدّميّتها التامّة على الأمر الغيري لمحذور الدور بخلاف ذات المقدّمة فانّها مقدّمة ناقصة لبداهة دخلها فيتعلّق بها الأمر المقدّمي.

قوله:و لو لم يأت بها بقصد التوصّل بها إلخ :بل لا يمكن قصد التوصّل[1]إذ لو كان عباديّتها بقصد التوصل بها لكان في حد ذاتها ممّا لا يمكن

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست