responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 387

الّذي به تشخّص العلم مفصل دائماً،و إنّما المردّد متعلّق للظرف بمعنى أنّ النجاسة معلومة و متعلّقها غير معلوم،و ضمّ عدم العلم بشيء إلى العلم بشيء صار سبباً لهذا الاسم،و إلاّ لم يعقل تعلّق الصّفة الحقيقيّة الشخصيّة بالمردد، كيف و الوحدة رفيق الوجود تدور معه فالمردد بما هو مردد غير موجود بمعنى المردّد بالحمل الشّائع لا بالحمل الأوّلي فانّه على الثّاني متقوّم معيّن،و على هذا فالقصد لا يعقل تعلّقه بالفعل المعنون بعنوانه المجهول و المردّد،مضافاً إلى أنّ بعض العناوين متقوّم بالقصد التفصيليّ كالتّعظيم و السُّخريّة مثلاً فانّ إتيان الفعل بما له من العنوان المطلوب وقوعه واقعاً لا يجعله تعظيماً و لا سخريّةً.

قوله:ثانيهما ما محصّله أنّ لزوم وقوع الطّهارة إلخ :هذا هو الجواب الثّاني[1]من الجوابين اللذين أجاب بهما العلامة المحقق الأنصاري-قدّس سره- في كتاب الطّهارة[2]بأدنى تغيير،كما أنّ الجواب الأوّل يوافق جوابه الأوّل بعض الموافقة و إن كان المظنون رجوع ما في كلامه-قده-إلى رجحان الطهارات ذاتاً، و الاكتفاء بالأمر الغيري لقصد ذاك العنوان الراجح،و لا يخفى عليك أنّه لا فرق بين هذا الوجه و التصحيح بأمرين من حيث تعلّق الأمر بنفس الوضوء،غاية الأمر أنّ اعتبار قصد امتثال الأمر الغيري هنا من جهة الدليل على دخله في الغرض كما في العبادات على التحقيق،و في الوجه الآتي يكون معتبراً شرعاً بأمر آخر فكما يرد على الوجه الآتي للزوم تعلّق الأمر بغير المقدّمة كذلك يرد على هذا الوجه فتخصيصه به بلا مخصص،و في كلام المجيب قده تصريح بأنّ الأمر الغيري

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست