responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 357

لكنّه لا يترتّب عليه الثمرات المترقّبة من وجوبها المتنازع فيه إلاّ أنّه-قده-لا يبالي بذلك كما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى.

«إشكال لزوم الإتيان بالمقدّمة قبل زمان الواجب»

قوله:لا ينحصر التفصّي عن هذه العويصة إلخ :قد عرفت عدم كفاية الالتزام بالشرط المتأخّر عن التعلّق بالتعليق خصوصاً في الموقّتات لانفكاك زمان الوجوب عن زمان الواجب إمّا مطلقا أو في خصوص الموقتات فلا بدّ من تصوّر المعلّق.و القول به و معه فلا مجال للالتزام بشرطيّة المتأخّر أيضا.

و هنا مسلك آخر في دفع الإشكال و هو أنّ الإنسان بالجبلّة و الفطرة يحبّ ذاته،و يحبّ كلّ ما يعود فائدته إلى جوهر ذاته،أو إلى قوّة من قواه فما يلائم ذاته و قواه محبوبٌ بذاته،و تصوّره و التصديق به تصوّر المحبوب الذاتي و تصديق به لا أنّه علّة للحبّ و لو بنحو الإعداد،و الحبّ الكلّي يتخصص بالجزئي.و كذا ما هو مقدّمة لما يلائم ذاته و قواه محبوب بالتّبع،فالتوصّل بما هو توصّل محبوب لكونه توصّلاً إلى ما يلائمه بنفسه فهو ملائم بالتّبع فهو محبوب كذلك لا أنّ الحبّ الذّاتي مقتض،أو شرط،أو معدّ للحبّ التبعي[1]بل بينهما

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست