responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 356

نعم ما ذكره-ره-في ما إذا أخذ بنحو العنوانيّة للموضوع صحيح إذ لا فعليّة للحكم المرتّب على عنوان إلاّ بعد فعليّة ذلك العنوان لكنّه واجب مشروط في الحقيقة و أمّا إرادة البرهان السابق فمخدوشة بداهة أنّ التّكليف غير مشروط بحصوله إمّا لجعله من قيود المادّة أو عنواناً للمكلّف و لعله أشار-ره-إلى ذلك بقوله فافهم.

قوله:بل لزوم الإتيان بها عقلاً إلخ :من باب الحكم العقلي الإرشادي الموجود في كلّ مقدّمة[1]و لو لم نقل بالوجوب الشرعي المعلولي لوجوب ذيها

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست