responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 347

خلافه لأنّ المناسب للميل الطبيعي و هيجان القوّة،ميل النّفس و هيجانها فلا دخل لدخول الوقت إلاّ أنّه معدّ للمعدّ إذ الفعل ما لم يتمّ قابليّته لم يتعلّق به القدرة و الإرادة فاتّضح أنّ مجرّد الشوق المتعلّق بأمر استقبالي ليس عين الإرادة الباعثة للقوّة المنبثّة في العضلات نحو تحريكها،و ممّا يشهد له أنّ الشّوق المتقدّم ربّما يتعلّق بأمر كلّي كما هو كذلك غالباً،مع أنّه غير قابل لتحريك العضلات نحو المراد،بداهة استواء نسبته إلى الافراد المتصوّرة لهذا الكلي فعليّته لبعض الافراد تخصيص بلا مخصص و هو محال.

و أمّا ما في المتن من لزوم تعلّق الإرادة بأمر استقبالي إذا كان المراد ذا مقدّمات كثيرة فانّ إرادة مقدماته قطعا منبعثة عن إرادة ذيها،فتوضيح الحال فيه أنّ الشّوق إلى المقدّمة بما هي مقدّمة لا بد من انبعاثه من الشّوق إلى ذيها لكنّ الشوق إلى ذيها لمّا لم يمكن وصوله إلى حدّ يتحرّك القوّة العاملة به لتوقّف الفعل المراد على مقدّمات فلا محالة يقف في مرتبته إلى أن يمكن الوصول،و هو بعد طيّ المقدّمات فالشّوق بالمقدّمة لا مانع من بلوغه حدّ الباعثيّة الفعليّة بخلاف الشّوق إلى ذيها،و هذا حال كلّ متقدّم بالنسبة إلى المتأخّر فانّ الشّوق شيئاً فشيئاً يصير قصداً،و إرادة فكما أنّ ذات المقدّمة في مرتبة الوجود متقدّمة على وجود ذيها كذلك العلّة القريبة لحركة العضلات نحوها مثل هيجان القوّة العاملة،و ما قبله المسمّى بالقصد و الإرادة،و ما هو المسلّم في باب التبعيّة تبعيّة الشّوق للشّوق لا تبعيّة الجزء الأخير من العلّة فانّه محال،و إلاّ لزم إمّا انفكاك العلّة عن المعلول،أو تقدّم المعلول على العلّة فافهم جيّداً.هذا كلّه في الإرادة التكوينيّة.

و أمّا الإرادة التشريعيّة فهي على ما عرفت في محلّه إرادة فعل الغير منه اختياراً و حيث إنّ المشتاق إليه فعل الغير الصادر باختياره فلا محالة ليس بنفسه تحت اختياره بل بالتسبب إليه بجعل الدّاعي،و هو البعث نحوه فلا محالة ينبعث من الشّوق إلى فعل الغير اختيار الشّوق إلى البعث نحوه فيتحرّك القوّة العاملة نحو تحريك العضلات بالبعث إليه،فالشّوق المتعلّق بفعل الغير إذا بلغ مبلغاً

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست