responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 348

ينبعث منه الشّوق نحو البعث الفعلي كان إرادة تشريعيّة و إلاّ فلا،و من الواضح أنّ جعل الدّاعي للمكلّف ليس ما يوجب الدّعوة على أيّ حال إذ المفروض تعلّق الشّوق بفعله الصادر منه بطبعه و ميله لا قهراً عليه فهو جعل ما يمكن أن يكون داعياً عند انقياده و تمكينه و عليه فلا يعقل البعث نحو أمر استقبالي إذ لو فرض حصول جميع مقدماته و انقياد المكلّف لأمر المولى لما أمكن انبعاثه نحوه بهذا البعث فليس ما سمّيناه بعثاً في الحقيقة بعثاً و لو إمكاناً.

لا يقال:لو كان الأمر كذلك لما أمكن البعث نحو فعل الشيء في وقته مع عدم حصول مقدّماته الوجوديّة ضرورة عدم إمكان الانبعاث نحو ذي المقدّمة إلاّ بعد وجود مقدّماته،و المفروض أنّ البعث إلى مقدّساته لا ينبعث إلاّ عن البعث إلى ذيها.

لأنّا نقول:حيث إنّ تحصيل مقدّماته ممكن فالبعث و الانبعاث إلى ذيها متّصفان بصفة الإمكان بخلاف البعث إلى شيء قبل حضور وقته فانّ فعل المتقيّد بالزّمان المتأخّر في الزّمان المتقدّم مستحيل من حيث لزوم الخلف أو الانقلاب فهو ممتنع بالامتناع الوقوعي بخلاف فعل ما له مقدّمات غير حاصلة فانّ الفعل لا يكون بسبب عدم حصول علّته ممتنعاً بالامتناع الوقوعي[1]بل

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست