responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343

المنبعثة عن المصلحة في الثانية غير منجزة لا يجب البدار إلى امتثالها فلذا أشكل الأمر في المقدّمات الّتي يجب البدار إلى تحصيلها مع عدم كون ذيها كذلك فمجرّد حاليّة الطلب في المشروط لا يجدي في وجوب تحصيل المقدمات منجّزاً،و لذا التزم قده في وجوبها بالحكم العقلي من غير جهة الملازمة كما يظهر بالمراجعة إلى كلمات غير واحد من تلامذته قدّست أسرارهم.

قوله:بل من باب استقلال العقل بتنجّز الأحكام إلخ :قد ذكرنا في محلّه[1]أنّ لزوم الفحص عقلاً بملاحظة أنّ الاقتحام في الفعل و الترك للملتفت إلى أنّه غير مهمل من دون الفحص و البحث عن أوامر مولاه و نواهيه مع أنّ أمره و نهيه لا يعلم عادةً إلاّ بالفحص و البحث عنه،خروج عن رسم الرقيّة و زِيّ العبوديّة فيكون ظالماً لمولاه فيستحقّ العقوبة إلاّ أنّ الاحتمال لا يزيد على العلم من حيث المنجزيّة للحكم فكما أنّ العلم بالتكليف المشروط قبل حصول شرطه يوجب تنجّزه في وقته و عند حصول شرطه مع بقائه على شرائط فعليّة و تنجّزه عند حصول شرطه فلذا لا عقاب على مخالفته مع عروض الغفلة عنه عند حصول شرطه كما لا يجب إبقاء الالتفات العلمي و التحفّظ على عدم النسيان و الغفلة عنه كذلك الاحتمال أنّما يوجب تنجّزه في وقته مع بقائه على صفته الالتفات إلى حين تنجّز التكليف،و لا يجب إبقاؤه بالتحفّظ على عدم الغفلة المانعة عن الفحص،و البحث عنه.

و دعوى كفاية التمكّن في الجملة و لو قبل حصول الشرط لأنّ ترك الواجب بسببه اختياريّ لانتهائه إلى الاختيار مدفوعة بأنّه لو تمّ لزم القول به في جميع

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست