responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 342

لشرطيّة حصوله بطبعه.

قوله:نعم على مختاره قده لو كانت إلخ :نعم لازم تجرّد الطلب و إن كان ذلك إلاّ أنّه قده مع ذلك لا يلتزم بذلك نظراً إلى أنّ إنشاء الطلب على تقدير.و ان كان لا يقتضي تقيّد الطلب به ثبوتاً و إثباتاً إلاّ أنّ الطّلب غير منجّز أي ليس بحيث يجب البدار إلى امتثاله له فالفرق بين الواجب المطلق[1]و المشروط عنده قده ليس بتحقّق حقيقة الوجوب في الأوّل دون الثّاني،كما هو ظاهر القضيّة الشرطيّة بل تنجّز الطّلب المحقّق في الأوّل دون الثاني،و البرهان المنقول في الكتاب في الإشكال على قيديّة القيد للطّلب لُبّاً ليس في مقام إنكار الواجب المشروط بل في مقام إنكار الواجب المعلّق نظراً إلى أنّ الإرادة المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل لا على تقدير إرادة مطلقة،و المنبعثة عن المصلحة القائمة بالفعل على تقدير إرادة مشروطة و لا يعقل شقّ ثالث كي يكون معلّقاً و حيث إنّ الإرادة

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست