responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 329

الكذب فلا ريب حينئذ فيما أفاده المصنّف-قده-،من عدم البعث الفعلي إلاّ بعد تحقّق ما علّق عليه،و الوجه فيما ذهبوا إليه[1]أنّ الحكم بالتعليق بين الطرفين[2]لا يجتمع مع الحكم بالطرفين إذ الطرف بما هو متعلّق للنسبة الحكميّة لا يعقل أن يعتبر فيه حكم،و اشتهر بينهم أنّ صدق الشرطيّة بصدق الملازمة لا بصدق الطرفين،و لذا صحّ أن يقال«إن كان زيد حماراً كان ناهقاً»مع أنّه لا يصحّ الحكم بناهقيّته،و لو مقيّدة بحماريّته إذ النسبة إذا كانت مستحيلة الوقوع،و لو باستحالة قيدها كانت كاذبة لا محالة حيث لا مطابق لها أصلاً نظير ما إذا قيل«زيد قائم في نهار لا ليل له»مثلاً،و أمّا إذا قلنا بما نسب إلى علماء الأدبيّة من أنّ القضيّة الشرطيّة تفيد ثبوت المحمول في التالي لموضوعه على تقدير المقدّم فربّما يتوهّم حينئذ أنّ البعث فعلي في المقام،و تحقيقه أنّ أداة الشرط كما يساعده الوجدان و ملاحظة مرادفها بالفارسيّة تفيد أنّ مدخولها المسمى بالشرط و المقدّم واقع موقع الفرض و التقدير،و أنّ الملازمة و التعليق و أشباه ذلك

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست