responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 328

صريح شيخنا العلاّمة الأستاذ-قده-في أوّل مبحث العام و الخاصّ [1]فانّ كلامهما صريح في مرادفة التعريف اللفظي و شرح الاسم لمطلب ما الشارحة.

قوله:و إلاّ لم يكد يوجد واجب مطلق إلخ لا يقال:بعث إلى الواجد للشرائط العامّة مطلق فانّ مناط فعليّة الإطلاق و الاشتراط فعليّة اتّصاف البعث المنشئ بأحد الوصفين لا ملاحظة أنّه لو لا وجدان الشرائط لكان المنشئ بعثاً شرطياً.

لأنّا نقول:حيث إنّ البعث الحقيقي في صورة الاشتراط[1]غير موجود عنده -قده-فلا محالة لا يتّصف إلاّ بالوجود و العدم و المتصف بالإطلاق و الاشتراط هو البعث في حد ذاته لا بوجوده الحقيقي بمعنى أنّ البعث إذا لوحظ في حد ذاته بالإضافة إلى شيء أمّا أنّ يتوقف وجوده عليه أولا و من الواضح أنّ البعث الّذي لا يتوقّف على شيء حتّى الشرائط العامة غير معقول.

قوله:ثمّ الظّاهر أنّ الواجب المشروط كما أشرنا إليه إلخ :توضيح المقام أنّا لو قلنا بما ذهب إليه علماء الميزان من أنّ أداة الشرط لمجرد إفادة التعليق و الملازمة،و أنّ المقدّم و التالي منسلخان عن الحكم،و إنّما يخرجان بذلك عن مقتضيات القضيّة من صحّة السكوت عليها،و احتمالها للصدق و


[1] -كفاية الأصول ج 1 ص 331.

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست