responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 312

قبل وجودها زماناً فلا يلزم من ترشّح الوجوب إليها طلب الحاصل.

نعم يلزم عليه كلّ منهما للآخر[1]إذ المقدّمة من أجزاء علة وجوب ذيها و وجوب ذيها علّة وجوبها،و وجوبها من أجزاء علّة وجودها مضافاً إلى لزوم تعليق وجوبها على اختيار المكلّف لعلمه بأنّه لو لم يأت بها لا وجوب لذيها سابقاً.

قوله:و حيث إنّها كانت من أجزاء العلّة إلخ :لا يخفى عليك أنّ العلّة الحقيقيّة اصطلاحاً و إن كانت ما يحتاج إليه الشيء صدوراً أو قواماً،و الشرط حينئذ بنفسه ليس كذلك،و لذا قسّموا العِلل إلى الأربع لا غير.إلاّ أنّ التحقيق أنّ الشرط إمّا متمّمات فاعليّة الفاعل،أو من مصحّحات قبول القابل،و توصيف توقّف المعلول من باب الوصف بحال متعلّقه و إلاّ فلا حاجة له بنفسه في مقام

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست