responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 313

الصدور إلاّ إلى الفاعل فحصول الإحراق في الخارج يتوقّف على مأمنه الإحراق أو ما به الإحراق على اختلاف النّظر في النّار إلاّ أنّ النّار لا تؤثّر إلاّ إذا كانت بوصف كذا كما أنّ الجسم لا يقبل الاحتراق إلاّ إذا كان بوصف كذا.

فتحقّق أنّ معنى شرطيّة الوضع و المحاذاة أو يبوسة المحلّ و نحو ذلك إمّا كون الفاعل لا يتمّ فاعليّته،أو المادّة لا تتمّ قابليّتها إلاّ مقترناً بهذه الخصوصيّة،و عليه يصح لحاظ شرطيّة الطّهارة للصّلاة فانّ معنى شرطيّتها لها ليس توقّف وجودها على وجودها بل توقّفها في الفاعليّة و تماميّة التأثير عليها كما في الفواعل الحقيقيّة الطبيعيّة و شرائطها و لم تجعل الطهارة شرطاً للأثر ليقال إنّها بحسب لسان أدلّتها شرط للصّلاة بل هي من مصحّحات فاعليّة الصّلاة للأثر المرتّب عليها أو من متمّمات قبول النّفس مثلاً للأثر الآتي من قبل الصّلاة.

و منه يظهر أنّ كون شرطيّته الطهارة مثلا للصّلاة بمعنى تقييدها شرعاً لا ينافى كونها من متمّمات فاعليّة الصلاة في نظر الشارع،و إذا قيّدها بها خطاباً لتقيدها بها واقعاً في فاعليّتها فمجرّد كون الشرطيّة شرعاً بمعنى التقيّد[1]لا يوجب

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست