responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 309

و التحقيق ثبوت ملاك الوجوب الغيري في حدّ ذاته هنا أيضا لكن يستحيل فعليّة مقتضاه لأنّ ملاك الوجوب الغيري لا يؤثّر إلاّ إذا أثر ملاك الوجوب النفسيّ فتأثير ملاك الوجوب النفسيّ شرط في نفسه لتأثير ملاك الوجوب الغيري و هنا مانع عن تأثيره[1]لوحدة المحل،و سبق الملاك النفسيّ في التأثير،فعدم تأثير ملاك الوجوب الغيري مع عدم تأثير الملاك النفسيّ لعدم الشرط،و مع تأثيره لوجود المانع فالمقتضي على أي حال موجود،و ليس المقتضي إلاّ الوجوب الغيري لا مقيّداً بالنفسي و لا بعدمه كي يستحيل الاقتضاء.

«مقدّمة عقليّة و شرعيّة و عاديّة»

قوله:منها تقسيمها إلى العقليّة و الشرعيّة إلخ :إن كان هذا التقسيم بلحاظ الحاكم بالمقدميّة فهو مستقيم في العاديّة،بداهة أنّ العادة هنا ليس هو العرف كما هو أحد إطلاقاتها في غير المقام بل المراد منها كون التوقّف بالنظر إلى طبع الشيء و ذاته لا يقسر قاسر،و إن كان التقسيم بلحاظ التوقّف في حدّ نفسه فهو سقيم بما في المتن.

و الظاهر في نظري القاصر هو الثاني بيان ذلك،أنّ التوقّف إمّا واقعي أو جعلي بمعنى أنّ الواجب بما هو إمّا متقيّد بوجود المسمّى بالمقدّمة واقعاً مع قطع النّظر عن الأنظار و وجوه الاعتبار،فالتوقّف واقعي،و إمّا متقيّد به بحسب جعل الجاهل و اعتبار المعتبر،فالتوقّف جعليّ كالصّلاة فانّه بما هي حركات خاصة

اسم الکتاب : نهاية الدراية في شرح الکفاية - ط قديم المؤلف : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست